responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 232
ممّا عليه الفتوى، فما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره من الترديد من الذهاب إلى التفصيل المذكور - لولا إعراض الأصحاب عنه - لا يخلو عن ضعف ومناقشة واللََّه العالم بحقائق الاُمور. هذا فضلاً عن دلالة خبر «الفقه الرضوي»: (وكلّ بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها، فسبيلها سبيل الجاري، إلّا ـ أن يتغيّر لونها أو طعمها أو ريحها)[1]. {aوأمّا الأمر الثالث:a} وهو الكلام في صورة الشكّ في صدق عنوان ماء البئر الموجود في الأدلّة، لأجل الشكّ في مفهومه، أو الشك في مصداقه. يعني تارةً: يكون الشكّ في أنّه هل يعتبر جريان الماء فيه بحيث يكون كالنبع حتماً، أو يكفي ولو كان رشحاً، فالشكّ يكون من باب الشكّ في المفهوم. واُخرى: لو سلّمنا اعتبار النبع، وعدم كفاية الرشح في صدقه، ولكن يشكّ في أنّ الماء الموجود في البئر يعدّ من أيّ قسم منها، فهو من باب الشكّ في المصداق. وكيف كان، فهل الحكم حينئذٍ من حيث القاعدة والأصل هو الطهارة أو النجاسة أم لا؟ فلا بأس بالإشارة على مقتضى كلّ مسلك من المسالك، فنقول: على القول بالانفعال في ماء البئر مطلقاً، قد يكون الماء الموجود في الخارج معلوم الكرية، واُخرى معلوم القلّة، وثالثة مردّداً بينهما. {aفعلى الأوّل:a} لا إشكال في شمول إطلاق دليل الكرية عليه، فخروجه عنه مشكوكٌ سواء كان بالمفهوم أو بالمصداق، إذ التمسّك بأدلّة انفعال ماء البئر لمثله يكون تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقيّة له. أمّا من جهة الشبهة المفهوميّة أو الفرديّة، فلا يبقى هنا إلّاالحكم بالطهارة من جهة كريته، مضافاً إلى قاعدة الطهارة واستصحابها. {aوعلى الثاني:a} لا إشكال في نجاسته، لعدم دليل يقتضي عاصميّته،

[1] المستدرك: الباب 13 من أبواب الماء المطلق الحديث 3.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست