responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 236
من الحكم بالاحتياط به، وقد عرفت منّا أنّه موافق للاحتياط، فلا بأس حينئذٍ بالإشارة إلى الأخبار ثمّ نتعرّض لبقيّة الأقوال إن شاء اللََّه تعالى. {aفنقول:a} أصحّ الأخبار سنداً ودلالةً واستناداً هو صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: (ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء، إلّاأن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم، لأنّ له مادّة)[1]. وقد عرفت التحقيق منّا تفصيلاً في بحث الماء الجاري المتغيّر، من عموم التعليل، بكون المادّة بنفسها عاصمة، وعدم كون النزح هنا أمراً تعبّدياً صرفاً، بل إنّما كان بواسطة رفع التغيّر به، فيكون هو أيضاً أحد أسبابه المتعارفة السهلة، إذ بحسب النوع لا يحصل الزوال سريعاً إلّابذلك، فلأجله تذكر بهذا الطريق، وهو أمر عرفي ارتكازي، فاحتمال التعبّد بالنزح فقط، بحيث لا يفيد في تطهيره بإلقاء الكرّ عليه أو المطر، بعيد غايته، كما أنّ احتمال الخصوصيّة في النزح، لإتيان ماء جديد فيه، بحيث لا يكون الزوال الحاصل من عند نفسه بواسطة اتّصاله مع المادّة كافياً، أيضاً بعيد، وإن لم يبلغ بعده كسابقه، كما لا يبعد القول به احتياطاً، مع التوجّه ملاحظة أخبار كثيرة واردة في خصوص ماء البئر، وإن لم نقل بتلك الجهة في غير ماء البئر ممّا له مادّة، كماء الحمّام مثلاً، حيث يكون زواله باتّصاله به، وكذلك في المتغيّر في الكرّ إذا كان باقي الماء غير المتغيّر كرّاً أيضاً، فحينئذٍ نتعرّض للأخبار الكثيرة الواردة في النزح. {aفمنها:a} موثّق سماعة في حديث، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال: (سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطير...، إلى قوله في جوابه عليه السلام: وإنْ أنتّن حتّى يوجد النتن في الماء، نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء)[2].

[1] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 6-7.P

[2] الوسائل: الباب 17 من أبواب الماء المطلق الحديث 4. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست