responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 237
{aومنها:a} صحيح زيد الشحّام، عن أبي عبداللََّه عليه السلام: (في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير؟ قال: فإذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح)[1]. {aومنها:a} خبر زرارة قال: (قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر؟ قال عليه السلام: في حديثٍ: فإن غلب الريح نزحت حتّى تطيب)[2]. {aومنها:a} صحيح معاوية بن عمّار، قال: (سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّاأن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر)[3]. وليس فيه ذكر (حتّى يذهب) حتّى يحمل كون النزح طريقاً منحصراً إلى تحقّق الزوال سريعاً، فيحتمل في مثل هذا الخبر من اعتبار كون الزوال حاصلاً من النزح الموجب غالباً لخروج ماء جديد فيه، وهذا لا ينافي كون المطهر له أيضاً شيئاً آخراً بدليله مثل المطر الوارد في الحديث بقوله: (كلّ ما يراه المطر فهو طاهر) إن دلّ على ذلك، أو الكرّ بمقتضى خبره بقوله: (لم ينجّسه شي‌ء)، حيث يفهم منه رفع النجاسة أيضاً. هذا، بخلاف ما لو لاقى ماء البئر شيئاً من تلك الاُمور، بلا تحقّق الزوال بنفسه بواسطة اتّصاله بالمادّة، فهو وإن اقتضى إطلاق التعليل في صحيحة ابن بزيع طهارته أيضاً، إلّاأنّه بملاحظة مثل الخبر الذي ذكر لا يبعد القول بالاحتياط، كما عليه العلّامة البروجردي. {aلا يقال:a} وهناك بعض الأخبار تدلّ على لزوم نزح الجميع، كما في خبر أبي خديجة عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال: (سُئل عن الفأرة تقع

[1] الوسائل: الباب 17 من أبواب الماء المطلق الحديث 7. P

[2] الوسائل: الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث 3. P

[3] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 10. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست