responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 238
في البئر؟ قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلواً، وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كلّه)[1]. فعلى ما ذكرتم يحتمل كون الحكم هو نزح الجميع، لا أن يزول التغيّر. {aلأنّا نقول:a} إنّه مشتمل على ما لم يفت به أحدٌ من الأصحاب من أربعين دلواً في الفأرة، ولذا يحمل على الاستحباب كما ذكره صاحب «الوسائل» نقلاً عن الشيخ الطوسي، فلعلّه كان قرينة لحمل ذيله أيضاً على الاستحباب والأفضلية. كما أنّه يمكن أن يكون في مورد لا يزول إلّابنزح الجميع، لقلّة ماءه، بكون الألف واللام في البئر للعهد الخارجي، كما هو غير بعيد، بل يشعر بذلك خبر منهال، قال: (قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: العقرب تخرج من البئر ميّتة؟ قال: استق منها عشرة دلاء، قال: قلت: فغيرها من الجيف؟ قال: الجيف كلّها سواء، إلّاجيفة قد اخيفت، فإن كانت جيفة قد اخيفت فاستق منها مأة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مأة دلو فانزحها كلّها)[2]. فظهر ممّا ذكرنا إمكان الفرق بين القول بلزوم النزح لحصول ماء جديد بواسطة الأخبار، وبين نزح الجميع في بعض تلك الأخبار، كما لا يخفى. والظاهر أنّ النزح لا يكون تعبّداً صرفاً، بل لحصول ماء جديد، فيكفي ولو بدون النزح، كما لو نبع الماء الجديد في فصل الربيع، حتّى امتلأ البئر، فيكفي في طهارته إذا زال تغيّره بذلك. وممّا يدلّ على النزح للزوال، موثّق أبي بصير، قال: (سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عمّا يقع في الآبار؟ ـ فقال: أمّا الفأرة وأشباهها فينزح مها سبع دلاء، إلّاأن يتغيّر الماء فينزح حتّى يطيب)[3].

[1] الوسائل: الباب 19 من أبواب الماء المطلق الحديث 4. P

[2] الوسائل: الباب 22 من أبواب الماء المطلق الحديث 7. P

[3] الوسائل: الباب 17 من أبواب الماء المطلق الحديث 11. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست