نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 239
{aومنها:a} مرسلة الصدوق في «المقنع»، بعد قوله:
(وإنْ وقعت في البئر قطرة دم.... وإن تغيّر الريح فانزح حتّى يطيب)[1].
{aومنها:a} خبر «فقه الرضوي»: (فإن تغيّرت نزحت حتّى تطيب)[2].
ومثله الخبران المنقولان عن «الفقه الرضوي» في «المستدرك».
فهذه جملة من الأخبار قد عثرت عليها، واشتملت على لزوم النزح عند حصول التغيّر، أي يكون شرط التطهير هو هكذا، فالحكم بالنزح احتياطاً لا يخلو عن قوّة، وإلّا لولاها كان ما ذهب إليه صاحب «الجواهر» قدس سره من قبلُ قويّاً، واللََّه العالم.
هذا كلّه بناءً على المختار، ومن وافقنا في عدم انفعال ماء البئر بالملاقاة فقط بدون حصول التغيّر.
{aوالرابع من الأقوال:a} هو وجوب نزح أكثر الأمرين من المقدّر، وما يزول به التغيّر من غير المنصوص بنزح الجميع، وأمّا فيه وفيما لا نصّ فيه، فيجب نزح الجميع إن لم يتعذّر، وإلّا فبالتراوح، كما عليه ابن زهرة وابن إدريس والعلّامة في «المختلف»، والشهيد الثاني في «الروضة»، واختاره صاحب «الجواهر» بمقتضى الجمع بين الأدلّة.
{aالخامس:a} نزح ما يزيل التغيّر أوّلاً، ثمّ نزح المقدّر تماماً، إنْ كانت النجاسة ممّا لها مقدّر، وإلّا فالجمع، فإن تعذّر فبالتراوح.
{aالسادس:a} الاكتفاء بأكثر فيما له مقدّر، وفي غير المنصوص يرجع إلى زوال التغيّر.
{aالسابع:a} وجوب نزح الجميع، ولعلّه المشهور بين القائلين بالتنجّس.
ثمّ القائلون بذلك انقسموا إلى قسمين عند تعذّره:
فبعضهم يقول: عند تعذّر نزح الجميع فبالتراوح.
وآخرون: إلى زوال التغيّر.
وثالثةً: بمراعاة أكثر الأمرين.
فصارت الأقوال حينئذٍ ثمانية بل تسعة،
وبما أنّ مسألة طهارة البئر واضحة عند المتأخّرين في غير صورة التغيّر، ووضوح لزوم زواله عند حصوله بأيّ جهة اتّفقت، ولم نقل بوجوب
[1] مستدرك الوسائل: الباب 22 من أبواب الماء المطلق الحديث 1. P
[2] مستدرك الوسائل: الباب 21 من أبواب الماء المطلق الحديث 2.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 239