نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 240
تعبّدي لخصوص النزح، بل إنْ عُدّ واجباً كان طريقاً متعارفاً لتحصيل الطهارة، غاية الأمر لايبعد القول بوجوبه، لو لم يخرج الماء الجديد، إلّابه كما هو كذلك نوعاً.
وأمّا لو فرض تحقّق زواله بواسطة نبعان ماء جديد فيه، حتّى بلغ الماء لكثرته إلى فم البئر، كما في بعض الفصول، فبواسطته زال تغيّره، فلايبعد القول بطهارته،
فبناءً على هذا، تطهر فروع كثيرة نذكرها إجمالاً.
{aالفرع الأوّل:a} إنّه لا اعتبار في ملاحظة كيفيّة الدلو من الصغير وغيره، أو من لزومه أوّلاً، لما قد عرفت من عدم الخصوصيّة لذلك، بل المناط إيجاد عملٍ يوجب خروج ماء جديد، ولو كان بواسطة المكائن المتعارفة في زماننا، بل وقد عرفت كفاية خروجه بنفسه بمقتضى الفصول، فضلاً عن خروجه بعلاج، وهو واضح.
{aالفرع الثاني:a} وممّا ذكرنا ظهر حكم طهارة الآلآت بعد زوال تغيّره، بل وهكذا حواشي البئر وما يلاقيها بالملازمة، نظير ما يقال بذلك في صيرورة الخمر خلّاً، بل في ذهاب ثلثي العصير العنبي في الغليان وأمثال ذلك في الشرع، لأنّه ثبت ذلك بالملازمة القهرية، وإلّا لما أمكن التطهير أصلاً، وصار الحكم بالتطهير بواسطة النزح لغواً.
والمراد من طهارة الآلآت، هو طهارة الجدار الخارجي منها المتّصلة بماء البئر في الدفعة الأخيرة المطهّرة للماء، فإنّه لوم كان نجساً ومنجساً - خصوصاً لمن يقول بالانفعال - وجب لغوية النزح،
{aالفرع الثالث:a} ظهر ممّا ذكرنا عدم إضرار وقوع قطرات المنفصلة عن ماء الدلو حتّى الماء الأخير منه، لما قد عرفت من عدم إمكان التفكيك بينهما عرفاً، وإلّا لكان عليهم عليهم السلام البيان، فهو واضح لا خفاء فيه، حتّى يحتاج إلى مزيد كلام.
{aالفرع الرابع:a} عدم لزوم كون النزح والتراوح عن نيّة أو كفّ من إنسان، بل الملاك حصول النزح ولو من غير ذي شعور، كما قد يتّفق في زماننا هذا من الآلآت والمكائن الكهربائية إذا تحرّكت بنفسها وأخرجت الماء من البئر،
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 240