responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 245
يكون متّصفاً بهذه الخصلة، بل وهكذا الحال في سائر الأوامر والنواهي العرفيّة. فحينئذٍ لا يبعد دعوى كون المورد من أفراد حكم المغيّى في قاعدة الطهارة، يعني أنّه محكوم بالنجاسة إمّا واقعاً أو حكماً، لو لم يكن كذلك موضوعاً. هذا، مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا جريانهما، فلو جرى في واحد منهما دون الآخر، فإن كان ذلك معيّناً فهو ترجيح بلا مرجّح، وإن كان لا بعينه لا أثر له خارجاً، لأنّ طهارة أحدهما كان معلوماً قبل ذلك، ولا يفيد في مقام الاستعمال، وإن كان المراد هو التخيير الشرعي فهو غير ثابت، والعقلي إنّما يكون في ما لا مندوحة فيه، في المورد الذي فيه الاحتياط، وإن جرى في كلّ واحد منهما، فهو موجب للتناقض في لسان الشرع، بأن يقول أحدهما نجس قطعاً ويجب الاجتناب عنه بمقتضى العلم الإجمالي، مع قوله إنّهما معاً طاهران لا يجب الاجتناب عنهما. {aوبعبارة اُخرى:a} لا تجتمع السالبة الجزئية مع الموجبة الكلّية، لأنّ معنى كون أحدهما نجس هو وجوب الاجتناب وعدم جواز استعمال أحدهما، ومعنى أنّ كليهما طاهران أي استعمل إن شئت كلّ واحد منهما، وهذا تناقض، فلا يبقى هنا وجه للحكم بجواز الاستعمال لأحدهما أو كليهما من هذه الحيثيّة. {aفإن قلت:a} نتمسّك في جواز استعمال أحدهما بالبراءة الشرعيّة من قوله: «رفع ما لا يعلمون». توضيح ذلك: إنّه لا إشكال في كون الاستعمال لكليهما لا يجامع مع العلم بالنجاسة، فلابدّ من ترك استعمال أحدهما لذلك، فنشكّ بعد ترك استعمال أحدهما إنّه هل يجب الاجتناب عن الآخر أيضاً أم لا؟ {aفنقول:a} إنّ دليل الرفع (رفع ما لا يعلمون)، يحكم بجواز استعماله، وليس معنى الجواز هاهنا إلّاالطهارة. {aقلت:a} أوّلاً في أيّ الفردين يجري؟ فإن جرى في الفرد المعيّن لزوماً،
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست