responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 249
بالخصوص على عدم وجوب الموافقة القطعية، وكفاية الاحتمالية، كما هو الحال في أطراف الشبهة الغير المحصورة، لأحد من الوجهين المذكورين. كما أنّ إشكاله أيضاً على كلام المحقّق بما هو لفظه: «فبأنّ مورد يقين النجاسة أحدهما لا بعينه، ومورد الطهارة كلّ منهما معيّناً لا بدلاً، فاختلف المحلّ، فلا يتحقّق التعارض، مع أنّ أصالة الطهارة الشرعيّة عن المعارض خالية) انتهى كلامه. في غير محلّه، لأنّه من العجب أنّه كيف أخذ اليقين بالنجاسة بالنسبة لما يعلم وقوعها في البين، وأمّا في طرف الطهارة فإنّ قاعدة الطهارة جارية في كلّ واحد من الطرفين، مع أنّ التعارض لابدّ أن يلاحظ في كلّ منهما مع ما هو مسانخة، وهو أن يقال: كما أنّ المكلّف يعلم بوجود النجاسة واقعاً في أحدهما، غير معلوم عنده في واحد معيّن خارجاً بلا رجحان لأحدهما على الآخر، فكما أنّ مقتضى الشكّ في خصوص كلّ طرف موجب لجريان قاعدة الطهارة في كلّ منهما، يوجب وقوع التعارض بينهما بالعرض، أي مع ملاحظة العلم الإجمالي بوجود النجس في البين، بحيث لو لم يكن هذا العلم موجوداً لجرى الأصل الشرعي بالطهارة في كلّ واحد بلا تعارض ويحكم بطهارتهما. كما أنّ هذا العلم الإجمالي موجبٌ لإيجاد التعارض بين الاستصحابين أيضاً، إذا كانت حالتهما السابقة هي الطهارة أو النجاسة. فمّما ذكرنا ظهر الجواب عن كلامه الثاني، من خلوّ الأصل الشرعي الحاكم بالطهارة هنا عن وجود المعارض، كما هو واضح. فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الحقّ الموافق للتحقيق، هو مختار المشهور لو لم نقل بوجود الإجماع، كما هو كذلك عند المتأخّرين من وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة في العلم الإجمالي، ولا اختصاص بالمورد فقط، بل هو جار في كلّ مورد إلّافيما يفرضه عنوان
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست