responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 250
يوجب خروجه عن هذا الحكم، أو يقوم الدليل على جواز ترك الامتثال في أحدهما. والوجه في ذلك هو الشمول الثابت في إطلاق الخطابات الواردة في تلك الموارد لها، يعني إطلاق خطاب (اجتنب عنا لنجس) يشمل صورة الشبهة المحصورة، كما يشمل صورة العلم التفصيلي بالنجس. {aلا يقال:a} إنّه يكون من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة وهو غير جائز، لأنّه لم يحرز في كلّ منهما أنّه نجس حتّى يشمله الدليل. {aلأنّا نقول:a} إنّما يلزم ذلك لو أردنا إثبات النجاسة لكلّ واحد من الإنائين، بأن يقال إنّ كلّ واحد منهما نجس، فيجب اجتنابه، فحينئذٍ يرد عليه الإشكال المذكور، بخلاف ما لو قلنا بأنّ مقتضى خطاب (اجتنب عن النجس) بحسب حكم العقل والعقلاء، هو الاحتراز عن كلّ واحد منهما لتحصيل الاجتناب عن النجس الواقعي في البين، ولو يعلم إجمالاً بطهارة أحدهما، وكونه باقياً على حاله من الطهارة. وبعبارة اُخرى: إنّه يجب عليه ترتيب آثار النجاسة وأحكامها من الاجتناب والاحتراز، لا ما يكون اعتباره نجساً واقعاً. وتظهر الثمرة فيما لو نذر على نفسه أنّه لو وضع يده على نجس عليه أن يتصدّق، ففي المقام لو وضع يده على واحد معيّن منهما فقط، فحينئذٍ يمكن القول بعدم وجوب العمل بالنذر، لأنّه لم يحرز حينئذٍ تحقّق وجود الشرط حتّى يجب عليه المشروط، مع أنّه لو كان هذا الواحد نجساً واقعاً بمقتضى دليل (اجتنب) كان اللازم عليه في الفرض المذكور وجوب الصدقة. ثمّ لا يخفى حكم العقل أيضاً بوجوب تحصيل الموافقة القطعية للتكليف، كما يحكم بحرمة المخالفة القطعيّة للتكليف، بما قد عرفت بأنّ الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. وقد عرفت من جميع ما ذكرناه وحقّقناه عدم وجود مانع عن تنجّز هذين الحكمين من الشرع والعقل، ودفع كلّ ما يتوهّم مانعيّته من الاستصحاب وقاعدة الطهارة والبراءة
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست