responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 251
وأمثال ذلك. فظهر أنّ الحكم بالاجتناب في المقام - كما عليه جلّ الأصحاب - هو على وفق مقتضى القاعدة. مضافاً إلى ما سيأتي من وجود دليل شرعي بالخصوص في المقام وغيره، يوافق ما حقّقناه، وهاهنا فروع عديدة ينبغي ذكرها لتضمّنها فوائد فقهيّة وهي: {aالفرع الأوّل:a} لا يذهب عليك أنّه بعد الفراغ عن كون وجوب الموافقة القطعيّة واجب عقلاً وشرعاً، بحسب مقتضى القاعدة الأوّلية، فقد وقع الخلاف بين الأعلام في أنّه هل يجوز عقلاً وشرعاً تجويز المخالفة الاحتمالية بارتكاب الخلاف في أحد طرفي العلم الإجمالي، وجعل الفرد الآخر بدلاً عن الواقع ومورداً للامتثال، كما عليه الشيخ الأنصاري قدس سره في «الرسالة» والمحقّق النائيني والآملي 0، أم لا يجوز كما عليه جماعة اُخرى؟ {aأقول:a} برغم أنّ مجال البحث عنه هو الأصول لكن لابأس بالبحث عنه هنا. يتبادر إلى ذهني فعلاً هو عدم وجود محذور عقلي فيه، لو صرّح الشارع بذلك، فحينئذٍ لا يخلو الحال من وقوع أحد الأمرين: إمّا أن يكون ما ارتكبه مصادفاً لما يجوز، فوقع الامتثال حقيقةً في ترك المخالفة للتكليف الموجود في البين. أو يكون بخلافه، يعني صادف الواقع من النجس، أو ترك الواجب وفعل الحرام، فيما يكون المشتبهة هو أحدهما. فيكون معنى تجويز الشارع هو تخصيص عموم الدليل، وتقييد إطلاق (اجتنب) لمصلحة موجودة من جهة رفع الشبهة أو إيجاد التسهيل للأمّة وأمثال ذلك، وهو غير مستنكر، كما ترى في مثل أطراف الشبهة الغير المحصورة، أو ما يكون أحد الأطراف خارجاً عن مورد الابتلاء، فيجوز ارتكاب أحد الأطراف مع إمكان مصادفته، أو في موارد جريان قاعدة التجاوز والفراغ
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست