responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 252
مع إمكان أن يكون إجرائهما مستلزماً لترك ما هو الواجب واقعاً، أو فعل ما هو حرام كذلك، هذا بحسب الثبوت. وأمّا بحسب مقام الإثبات لابدّ من إحراز وجود دليل شرعي بالخصوص، أو عروض عنوان على أحد الطرفين المستلزم دخوله تحت القاعدة المقتضية لتجويز ترك الامتثال، كما قد يوجب عروض ذلك العنوان - مثل الضرر والحرج - تجويز ترك الامتثال في المعلوم بالتفصيل للأحكام كما لايخفى. هذا تمام الكلام في حكم الشبهة المحصورة من حيث مقتضى القاعدة من دون اختصاص بمقام دون مقام. وأمّا الكلام من جهة وجود الدليل الخاصّ في المورد، وهو الماء النجس المشتبه مع الطاهر، كما في المتن - وأراد استعماله للشرب أو للطهارة عن الحدث والخبث؟ فلا إشكال في عدم جوازه بمقتضى القاعدة، إلّاأنّ الدليل بالخصوص لكن ورد في الحكم بالتيمّم ولزوم إهراقهما، وهو خبر موثّقة سماعة، قال: (سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قدر لا يدري أيّهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهرقهما جميعاً ويتيمّم)[1]. وخبر موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبداللََّه عليه السلام في حديثٍ قال: (سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو، وحضرت الصلاة، ليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم‌[2]. وفي «المعتبر» نسبهما إلى عمل الأصحاب، ـ بل في «المنتهى»: إنّ الأصحاب تلقّوا هذين الحديثين بالقبول، بل يظهر من جميع الفقهاء المعاصرين والمتأخِّرين الإفتاء على طبق الحديثين بالحكم بالتيمّم، ولعلّه

[1] الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 2، 14. P

[2] الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 2، 14. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست