responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 260
التغسيل بانفصال الماء الأوّل عن محلّ اليد، لأنّ النجاسة المستصحبة كانت باقية إلى حين ملاقاة المحلّ للماء الأوّل وقبل انفصال الغسالة، فلا يأتي هذا الحكم المستفاد من الاستصحاب بعد حصول التغسيل قطعاً، لكن النجاسة المقطوعة الحاصلة والحادثة حين ملاقاة اليد مع الماء الأوّل، المردّد بين كون الماء الثاني نجساً أو هذا الماء، لم يُقطع بزواله بعد التغسيل، لعدم العلم بطهارة هذا الماء، فيستصحب بقاء هذه النجاسة، فلا مزيل له حينئذٍ، كما لا يخفى، فتأمّل حتّى لا يشتبه عليك الأمر. {aالثالث من الوجوه:a} هو أن فرض فرض التوضّئ من كلا الإنائين، وتغسيل الأعضاء بالماء الثاني والتوضّئ بعده، ثمّ أداء الصلاة بعد كلّ وضوء فإنّه بعد تحقّق الصلاتين يقطع بوقوع
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست