responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 263
استصحاب الطهارة المتيقّنة الحاصلة، هي الطهارة. هذا، لكنّه ضعيف أيضاً، لأنّه إن اُريد الحكم باستصحاب الطهارة المطلقة، الكلّي مع صرف النظر عن خصوصيّة كلّ طرف، فهو معارض مع استصحاب النجاسة الكلّية المتحقّقة في البين قطعاً إمّا بقاءً للسابقة أو حادثاً بواسطة الماء الثاني. وإن اُريد استصحاب الطهارة لخصوص كلّ فرد بواسطة احتمال طهارته، فهو غير مفيد، لكونه من قبيل استصحاب حكم الفرد المردّد، فهو غير جار قطعاً. فلا يبقى هنا إلّااختيار القول الثالث. {aالقول الثالث:a} وهو الاجتناب عن كليهما، لما قد عرفت في باب الطهارة عن الحدث للصلاة، من جريان استصحاب النجاسة المتيقّنة الحاصلة حين ملاقاة الماء الثاني قبل الانفصال، إذا قلنا بنجاسة الماء قبل انفصال الغسالة، وكانت الطهارة مشكوكة الحصول، نظير استصحاب الحيوان الموجود في الدار، كما عرفت تفصيله فلا نعيده. وهذا هو الأقوى، كما اختاره المحقّق الآملي قدس سره. {aالفرع الرابع:a} هو ما لو خرج أحد طرفي العلم الإجمالي عن حكم تنجّز التكليف، إمّا بخروجه عن مورد الابتلاء، وإمّا بالاضطرار، فهل يوجب ذلك جواز المخالفة للتكليف في الطرف الآخر، الذي لم يبتل به أم لا؟ وتحديد الحكم في هذا المقام، متفرّع على تحديد مورده: لأنّه تارةً: يكون الخروج عن مورد الابتلاء، أو تعلّق الاضطرار به قبل تحقّق العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. واُخرى: يكون الخروج مع تحقّق العلم مقارناً له، بلا تقدّم وتأخّر. وثالثة: متأخراً عنه. والظاهر عدم الإشكال في جواز ترك التكليف في الطرف الآخر في القسمين الأوّلين، لأنّه لم يتحقّق زمان يتنجّز العلم الإجمالي فيه لكلا طرفيه حتّى يحكم ببقاءه. ومن المعلوم أنّ من شروط تأثير العلم الإجمالي في تنجّز التكليف، هو إمكان البعث أو زجر المكلّف نحو التكليف إذا تعلّق بأحد الطرفين، مع أنّه من الواضح عدم إمكانه في الفرضين المذكورين، إذا
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست