responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 264
كان مورد التكليف خارجاً عن مورد الابتلاء، أو تعلّق به الاضطرار، فكيف يمكن حينئذٍ تأثير العلم الإجمالي المتحقّق بعده في تأثير التنجيز للتكليف؟ وهو واضح. مضافاً إلى أنّه يعدّ شكّاً في أصل التكليف بالنسبة إلى الطرف الآخر، فتجري فيه أصالة البراءة الشرعيّة والعقليّة. كما لا إشكال في تنجّز التكليف في الطرف الآخر، إذا كان الخروج أو الاضطرار حادثاً بعد العلم الإجمالي، لوضوح أنّ العلم قد تنجّز وأثّر فيما قبل ذلك. ومعلوم أنّه ليس عدم الخروج شرطاً في صحّة التكليف شرعاً، وإن كان كذلك عقلاً، وإلّا لأمكن القول بإمكان إسقاط حكم العلم الإجمالي عن التأثير بإراقة أحد الإنائين، كما قاله «كشف اللثام» نقضاً وردّاً على بعض العامّة، من تجويز ترك التكليف في الآخر حينئذٍ، وإنْ أشكل عليه صاحب «الجواهر» قدس سره بإمكان الفرق بين الموردين، بما لا يخلو عن مسامحة ومناقشة، لأنّه لا تفاوت بين صورتي الاختيار في الإراقة وعدمه، من حيث الملاك في سقوط العلم الإمالي عن التأثير في التنجّز للثاني بعد ذلك كما هو مراد الناقض وإن فرضنا صحّة العقوبة بذلك. كما لا فرق بين وجوب الموافقة التكليفيّة وحرمة المخالفة الاحتماليّة، في أطراف الشبهة المحصورة، بين أحد اليومين، فإنّه كما يجب عليه الصوم قبل الإتيان بواحد منهما، فهكذا يجب الإتيان بالآخر إذا أتى بواحد منهما، أي لايسقط العلم الإجمالي عن مقتضاه بمجرّد الإتيان بواحد منهما، كما لايخفى، ولذلك لم نشاهد مخالفاً من أصحابنا في هذه المسألة - كما نقله صاحب «الجواهر»، ويدلّ على أنّ الحكم كان مقطوعاً به عند الأصحاب. {aالفرع الخامس:a} لا يذهب عليك أنّ الحكم التكليفي، وهو وجوب الاجتناب عنالنجس، يمكن تعلّقه بكلّ واحد من المشتبهين، من باب المقدّمة العلميّة لتحصيل الموافقة القطعيّة للتكليف الواقعي، فيكون التكليف متوجِّهاً ظاهراً إلى كلّ واحد منهما. وهذا بخلاف الحكم الوضعي، وهو النجاسة،
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست