responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 265
فإنّه لا يمكن تعلّقه بغير ما هو الواقع في البين. فعلى هذا لايمكن الحكم في الملاقي (بالكسر) لأحد المشتبهين بالنجاسة، لكون النجاسة مشكوكة، ولكن يمكن الحكم بوجوب الاجتناب إنْ تمّ الدليل عليه. وحينئذٍ لا بأس بصرف الكلام في بيان حكم الملاقى، في أنّه هل يحكم بوجوب الاجتناب عنه أم لا؟ فنقول ومن اللََّه الاستعانة: لا إشكال ولا خلاف ظاهراً في وجوب الاجتناب عنه، إذا فرض ملاقاته لكلّ واحد من المشتبهين للقطع بملاقاته مع النجس في البين، وهو واضح لا خفاء فيه. كما لا إشكال في نجاسته أيضاً ووجوب الاجتناب عنه، فيما لو فرض ملاقاة فرد ثالث في قباله لاقى مع الطرف الآخر فصار ملاقياً للمشتبهين، فيجب الاجتناب عنهما، كما يجب الاجتناب عن المشتبهين الأصليّين، لتحقّق العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما قطعاً، كما في أصلهما، بلا فرق في ذلك بين الوجوه المقصودة الآتية. ولم أجد من خالف في الحكمين المذكورين. وإنّما الكلام والإشكال فيما إذا لاقى أحد طرفي المشتبهين معيّناً أو غير معيّن، فهل يجب الاجتناب عن الملاقى مطلقاً، - كما نقل ذلك عن العلّامة في «المنتهى»، وصحّت نسبته إلى السيّد أبو المكارم ابن زهرة من استدلاله بقوله تعالى: {a«وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ»[1]a}، وصاحب «الحدائق» كما نقله الشيخ الأنصاري قدس سره - أو طهارته مطلقاً -. ولم أرَ من صرّح بالإطلاق، وإن أمكن استفادته في الجملة من صاحب «الجواهر» قدس سره، ولكن صحّة الاستناد لا تخلو عن تأمّل - أو القول بالتفصيل، بما سنوضّح لك إن شاء اللََّه تعالى؟ ولا يخفى أنّ لنا هنا اُموراً ثلاثة: الأوّل: العلم الإجمالي بنجاسة أحد المشتبهين. والثاني: هو نفس الملاقاة الواقعة مع أحدهما المعيّن. ـ والثالث: هو العلم

[1] سورة المدّثر: آية 5. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست