responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 267
انّه يشمل بدلالة الالتزام والسراية للمتنجّس، بأنّه لو لاقاه شي‌ء يوجب سرايته وتنجّسه فيجب الاجتناب عنه أيضاً. {aوفيه:a} إنّه لا إشكال في صدق السراية للملاقى بذلك النجس، إن كان نجساً في الواقع، لكن إثبات أنّه متى وجب الاجتناب عن النجس يجب الاجتناب عن متنجّسه مشكل جدّاً، لإمكان التفكيك بين كون النجس واجب الاجتناب دون المتنجّس. مضافاً إلى ما عرفت من عدم إمكان الحكم بالنجاسة حتّى للملاقى المشكوك، حتّى يوجب القطع بالسراية، وإن وجدت السراية على تقدير كون نجاسة الملاقى. {aوثالثة:a} قد يتمسّك لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى بواسطة العلم الإجمالي، بكون أحدهما نجساً يفيد وجوب الاجتناب عنهما، فيلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيهما أيضاً، ولو كان في طرف واحد. فعليه قد يتمشّى في الحكم بوجوب تحصيل الموافقة القطعية للتكليف في أطراف الشبهة المحصورة، بما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، ووافقه على ذلك المحقّق الخوئي في أصل الدليل من كون الملاك في الحكم بالتنجيز ووجوب الموافقة هو تحقيق التعارض بين الاُصول الجارية في الأطراف وتساقطهما، فلا محيص إلّامن الاحتياط والاجتناب عن كلا الطرفين. أو يتمشّى بمسلك المحقّق الخراساني قدس سره في «الكفاية» من كون الملاك في وجوب الاجتناب هو عليّة العلم الإجمالي بذلك، بلا فرق بين كون الاُصول الجارية في الأطراف، ساقطة بالتعارض، أو لا، لأنّ العلم الإجماليى بالاجتناب لا يمكن الجمع بينه وبين الترخيص في الاستعمال للطرفين أو أحدهما، لحصول التناقض بذلك. فعلى المسلك الأوّل، لابدّ أن يقال في المورد بطهارة الملاقى، وعدم وجوب الاجتناب عنه، لأنّ الاُصول الجارية من استصحاب الطهارة أو استصحاب النجاسة - فيما كانت حالتهما السابقة معلومة - طهارة أو نجاسة - أو قاعدة الطهارة أو البراءة في كلّ واحد من الطرفين من الملاقى وصاحبه،
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست