نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 269
لو كان التكليف فيه، بخلاف ما لو كان في مورد وكان المعلوم في ذلك الطرف، فإنّه لا يمكن الحكم بالتنجيز، ولو بلحاظ وجود التنجيز بالعلم الإجمالي الآخر، كما في المقام، لأنّ الطرف الآخر قد تنجّز الحكم فيه من جهة كونه طرفاً للعلم الإجمالي للنجاسة، أو الملاقى (بالفتح)، فلا يمكن أن يقع متعلّقاً للعلم الإجمالي الثاني الموجود بينه وبين الملاقي (بالكسر)، فحيث لا يتنجّز العلم بالنسبة إليه، يلزم جريان استصحاب الطهارة أو قاعدتهاو لو لم يكن الاستصحاب موجوداً وجارياً في الملاقي بلا إشكال فيحكم بطهارته، لأنّ نجاسته كانت مستحدثة، وليست هي النجاسة الموجودة في الملاقى حتّى يقال إنّهما واحد.
واُخرى: يحكم بوجوب الاجتناب من الملاقي (بالكسر) والطرف الآخر دون الملاقىََ.
وهو فيما لو فرض تقدّم حدوث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي - وهو اليد مثلاً - التي قد لاقت مع ماء الإناء أو الطرف الآخر - وهو ماء الإناء الذي يكون طرفاً للملاقى - على حدوث علم إجمالي بين نجاسة أحد الإنائين، المسمّى أحدهما بالملاقي والآخر بالطرف، فننقل هذا الكلام بعينه هاهنا - عكساً - أي بالنسبة إلى الملاقي، إذ الطرف الآخر قد تنجّز العلم بالنسبة إليه بواسطة العلم الإجمالي الواقع بينه وبين الملاقى، فلا يمكن تعلّق التنجيز بواسطة العلم الإجمالي بينه وبين الملاقى، فيصير استصحاب الطهارة أو قاعدتها جارية في الملاقى بلا معارض، كما لايخفى.
وثالثة: الحكم بوجوب الاجتناب عن الثلاثة، وهو فيما لو تقارن حدوث العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما مع العلم بالملاقاة.
فإنّه حينئذٍ يتعلّق العلم في طرف بالملاقي والملاقى كليهما، وفي طرف آخر بصاحب الملاقي وهو الطرف الآخر، ولذلك يجب الاجتناب عنها.
هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني قدس سره.
لكن يرد عليه: أنّه إذا كانت النجاسة المتعلّقة بالملاقي متولّدة
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 269