responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 271
لا يخلو عن إشكال وتأمّل. لأنّ الثابت في علم الاُصول أنّ الاستصحاب أو الاُصول والقواعد الشرعيّة، مثل قاعدة الطهارة والحليّة، إذا كانت لها أثر في بقاء المستصحب، أو الشي‌ء المتعلّق لتلك القاعدة، يكون كافياً في صحّتها وجواز إجرائها، وإن لم يكن لهما أثر في الحدوث، هذا أوّلاً. وثانياً: لا يحتاج لترتّب أثر الأصل من بقاء مورد الأصل، بل لو تلف محلّه، وكان لجريان الأصل في ذلك التلف أثراً شرعيّاً، فحينئذٍ يصحّ جريان الأصل، ويترتّب عليه أثره، كما لو فرض العلم بملاقاة يده لشي‌ء، أو توضّأ من ماء إناء من دون التفات إلى حاله من الطهارة والنجاسة ثمّ بعد إراقته شكّ في طهارته ونجاسته، وكان للماء حالة متيقّنة وهي الطهارة، فلا إشكال في إجراء الاستصحاب فيه والحكم بترتيب أثره حينئذٍ وهو عدم لزوم إعادة الوضوء، وطهارة الأعضاء وأمثال ذلك. وهذا الحكم في المقام. لأنّ أثر إجراء الأصل من الطهارة استصحاباً أو القاعدة أوا لبراءة، هو تحقّق التعارض في مورده مع الأصل الجاري في قباله من الطرف الآخر، فيوجب التساقط، فيكون أثر الحكم بطهارة ملاقيه بواسطة أصله الجاري فيه بلا معارض، كما لا يخفى. فظهر حينئذٍ وجود أثر للمستصحب والأصل وهو البقاء، وهذا كاف في صحّته. نعم، قد أفتى السيّد محمّد رضا الگلپايگاني في حاشيته على «العروة»، وبعض آخر بلزوم الاجتناب عن الملاقى إن كان الملاقى محكوماً بالنجاسة بالاستصحاب لمعلوميّة حالته السابقة بالنجاسة. ولعلّه ظنّ أنّ أثر الاستصحاب، وإن كان هو نجاسة ماء الإناء - المسمّى بالملاقي الساقط بالمعارضة - إلّاأنّ سقوط أثره بالمعارضة في خصوص مجراه مثلاً لا يوجب عدم ترتّب أثره الآخر الذي لا معارض له، وهو نجاسة الملاقى، ولذلك حكم بنجاسة الملاقي في هذا المورد.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست