responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 272
{aولكن يمكن الجواب عنه:a} بأنّ الحكم بنجاسة الملاقي يكون من آثار الأصل الجاري فيه، فإذا كان الأصل جارياً وباقياً فيه، فللحكم ببقاء أثره وجه. وأمّا إذا لم يجر الأصل فيه بواسطة المعارضة، كما إذا لم يكن في مورده أصل أصلاً، فلا وجه لترتيب أثره الذي هو فرع لنفس الأصل. فالأقوى عندنا بحسب القاعدة، طهارة الملاقي في جميع الصور، كما هو ظاهر إطلاق صاحب «الجواهر» وبعض آخر، وإن كان الحكم بالاجتناب عن الملاقي احتياطاً في الصورتين المذكورتين - أحدهما ما في كلام الشيخ من فقدان الملاقي، وثانيهما ما في كلام الگلپايگاني من استصحاب نجاسة الملاقى - لا يخلو عن قوّة، واللََّه العالم بحقائق الاُمور. {aالفرع السادس:a} لو اشتبه أحد المشتبهين من الإنائين مع إناء ثالث، فهل يجب الاجتناب عن الثالث كما يجب عنهما أم لا؟ فعلى القول بعدم التعدّي عن مورد النصّ، يكون وجوب الاجتناب عن الثالث مبنيّاً على أنّ وجوب الاجتناب عن المتنجّس المشتبه، يكون كوجوب الاجتناب عن النجس المشتبهة واجباً، بمعنى أنّه يجب الاجتناب عنه لما يشترط فيه الطهارة، ـ لكنّه لا يخلو عن تأمّل، كما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره. وأمّا على القول بالتعدّي - كما هو الحقّ، لما قد عرفت موافقته للقاعدة، ومن تنجّز العلم الإجمالي على جميع الأطراف، ما لم يبلغ مرتبة الشبهة الغير المحصورة - فلا إشكال في وجوب الاجتناب عنه أيضاً، كما يجب عن الآخرين، فيتيمّم عند الانحصار، كما لايخفى. {aالفرع السابع:a} لو اشتبه الإنائين بالإطلاق والإضافة، فلا إشكال في لزوم تحصيل الطهارة عن الحدث بهما، لحصول القطع بها حينئذٍ، لأنّ أحدهما لا إشكال في كونه مطلقاً، ووجوب التمييز في كونه بعينه مطلقاً غير لازم. كما لا إشكال في حصول الطهارة عن الخبث إذا تطهّر بالماء القليل متعاقباً ومتدافعاً، ولا يحتاج حينئذٍ إلى أن يتيمّم أصلاً، إلّا
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست