نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 273
على القول بلزوم التعيّن، فحيث لا يمكن فيتعلّق التكليف بالتيمّم.
لكنّه ضعيف جدّاً،
ومن هنا يظهر حكم ما لو أراق ماء أحد الإنائين في هذا الفرض، فحينئذٍ لا يجوز الاكتفاء بالتوضئ بالماء الباقي، المشكوك كونه مطلقاً أو مضافاً، لأنّ استصحاب بقاء الحدث بعد التوضئ، يوجب الحكم بوجوب التيمّم أيضاً، للقطع بكونه مخاطباً بأحد الخطابين من الطهارة المائية أو الترابية، فيجب وجوباً بالعلم الإجمالي.
فما ذكره صاحب «المدارك» من عدم الوجه في الجمع بين الطهارتين، لأنّه إنْ كان الشرط كون الماء معلوم الإطلاق، حتّى يجوز التوضئ، فلازمه عدم جواز الوضوء، بل يتيمّم حينئذٍ فقط.
وإن كان المشروط هو عدم كونه معلوم الإضافة، فلازمه جواز التوضّؤ في المورد.
لا يخلو عن إشكال، لأنّه يحتمل أن يكون الشرط هو إطلاق الماء واقعاً، فهذا الاحتمال يوجب الحكم بالتوضئ، وحيث أنّ الاكتفاء به لا يوجب القطع بالطهارة، فلذلك يجب التيمّم أيضاً جمعاً بين الخطابين المحتملين بالعلم الإجمالي.
كما يظهر الجواب عن كلام المحقّق الخوئي، من الحكم بوجوب التيمّم فقط، بمقتضى استصحاب بقاء الحدث في صورة التوضئ، لما قد عرفت من أنّ الاستصحاب يجري في طرف التيمّم أيضاً.
{aالفرع الثامن:a} هل النهي الوارد المستفاد من أمر الإمام عليه السلام بالإراقة هو نهي تحريمي ذاتي أو تشريعي؟
وبعبارة اُخرى: هل وجوب الإراقة وجوب تعبّدي صرف، أو يكون وجوبها كناية عن ترك الاستعمال، أو أنّه وجوب شرطي، أي يجب الإراقة للتيمّم وبدونه لا يقطع بوظيفته، لاحتمال كونه واجد الماء، فلا يكتفي بالتيمّم حينئذٍ؟
الظاهر كون الوجوب على النحو الثاني، وإن كان الثالث أيضاً لا يخلو عن قوّة، لو لم يعارضه رجحان شيء آخر، من اضطرار لزوم الماء لرفع العطش وغيره.
ولكن الحكم بالوجوب لا يخلو عن إشكال، فما ذهب إليه
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 273