responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 275
معدود في الشبهات المحصورة أو عدمها، فالظاهر هو الوجوب أيضاً، وذلك بمقتضى العلم الإجمالي، والشكّ في حصول الموانع، والأصل عدمها. ثمّ إنّ ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في معناه، هو الأقوى إنْ كان كلامه غير ما ذكرنا، لاحتمال أن يكون متّحداً بما قلنا - كما قيل - وهو كون الملاك في غير المحصور، أن يكون احتمال وجود الحرام أو النجس في الأفراد ضعيفاً عند العقلاء بحيث لا يعتنون به، فالمحصور هو ما كان بخلاف ذلك. فهنا خمسة أقوال لا بأس بالإشارة إليها وهي: {aالقول الأوّل:a} أنّ المحصور ما كان عدّه وإحصاءه غير مشكل، بخلاف قرينه وبديله. وهذا هو الذي يظهر من الشهيد الثاني والميسي وصاحب «المدارك»، وفي بعض وأضاف بعضهم إلى التعريف قيّد المدّة أي يصيب عدّة في مدّة قصيرة. {aالقول الثاني:a} أنّ غير المحصور ما يؤدّي إلى ترك جميع الأفراد كترك الواجب، أو ترك عمل نظير ترك الصلاة في الأمكنة المشكوكة، أو ترك أكل لحم الشاة لاحتمال كونها أحدها الموطوءة. وهذا هو الذي يظهر من «كاشف اللثام»، واستصوبه صاحب «مفتاح الكرامة». {aالقول الثالث:a} أن تكون الكثرة بحيث لو أراد المكلّف الإتيان بها لم يتمكّن عادةً من إتيانها، ويكون على نحو بحيث يبقى بعض الأفراد خارجاً عن محلّ الابتلاء، ولذلك لا يتنجّز عليه العلم. هذا هو المنقول عن المحقّق النائيني قدس سره. {aالقول الرابع:a} الإحالة إلى العرف، إلّاأن يكون وجودات كلّ واحد من الأفراد منحازاً ومستقلّاً عن الآخر، بأن يكون على نحو يمكن الجمع بينهما نظير قطرة بجوار القطرات، وحبّة من الحنطة بجنب أطنان من الحنطة، حيث يكون محصوراً حينئذٍ. هذا هو المنقول عن المحقّق الشيخ ضياء الدِّين العراقي.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست