نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 276
{aالقول الخامس:a} أنّه إذا كانت الأطراف والأفراد على نحو لا يمكن ملاحظتها إلّاتحت عنوان إجمالي مثل (شاة قرية) أو (شياة هذا الراعي) واشتبه في حرمة أحدها فهو غير محصور، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل يمكن ملاحظته على نحو غير مجمل فهو معدود في المحصور.
هذا هو الذي ذكره صاحب «مصباح الفقيه» مستفيداً من صاحب «الحدائق» قدس سره.
هذه هي الأقوال التي وجدناها بعد الفحص في مظانّها، وقد عرفت أنّ الأقوى ما ذكرناه.
وهذا تمام الكلام في الشبهة المحصورة فيما يقتضيه المقام، وسيأتي تتمّة له فيما ناسب طرحه إن شاء اللََّه تعالى.
الثاني: في المضاف
وهو كلّ ماء اعتصر من جسم، أو مزج به مزجاً يسلبه إطلاق الاسم.
في الماء المضاف وأحكامه
ولا يخفى عليك أنّ المصنّف رحمه الله لم يُدخل الماء المقطّر المتصاعد في المضاف، ولعلّه أدرجه في المطلق، وإن كان من الماء المضاف كماء الورد إذا صعد وصار مقطراً.
لكنّه بعيد جدّاً، إذ لا يساعده دليله المذكور في ذيل كلامه بقوله: «في المزج ما يسلبه إطلاق الاسم»، لوضوح أنّه لا خصوصيّة في المزج، لصحّة إطلاق صحّة السلب.
ومن الواضح عرفاً عدم صحّة إطلاق الماء بلا قيد على الماء المقطّر - بلا إشكال - ولا على المتبدّل بالتقطير ظاهراً، وإن سلّم المحقّق الخوئي على ما في «التنقيح» صحّة إطلاق الماء على الثاني، وتأمّل المحقّق الآملي قدس سره في «مصباحه»، وحكم بالاحتياط.
كما أشكل وتأمّل الحكيم قدس سره في «المستمسك» في إطلاق عدم صحّة الانطباق مطلقاً وفي جميع الأفراد.
ولعلّ المصنّف أراد إدخاله تحت أفراد المضاف، كما يشعر بذلك
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 276