نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 277
ما عرفت من ذيل كلامه.
وكيف كان لا إشكال فيى كون الماء المضاف على أقسام ثلاثة:
{aالقسم الأوّل:a} المعتصر من الأجسام، وهو الفرد المجازي من لفظ الماء، لأنّ إطلاق الماء عليه لا يكون إلّامن جهة المشابهة المخصوصة لا مطلق التشابه، ولذلك لا يطلق لفظ (الماء) على الدهن والدبس المائعين.
كما يكون كذلك مجازاً في القسم الثاني منها وهو المتقطّر منه، لوضوح أنّ صحّة إطلاقه عليه، كان بواسطة علاقة ما كان أو يكون أو ما يؤل إليه، من جهة أنّه سوف يصير مشابهاً للماء المطلق، بحيث كان انطباق إطلاق الماء المطلق عليه أشدّ من القسم الأوّل، ولذلك ترى ذهاب بعض الفقهاء إليه.
{aوأمّا القسم الثالث:a} وهو الماء الممتزج بالشيء، الذي كان إطلاق الماء عليه حقيقة، لوجود أجزاء الماء فيه واقعاً، حتّى بعد المزج كماء الملح وماء التراب ونظائرهما.
فثبت ممّا ذكرنا اُمور ثلاثة:
{aالأمر الأوّل:a} إطلاق الماء على الأقسام الثلاثة يكون من باب الإطلاق الحقيقي أو المجازي، لا من باب الاشتراك اللفظي، - كما يظهر عن بعض على حسب ما نقله الآملي في «مصباحه».
فالمقسم في كلام الفقهاء، بأنّ الماء على قسمين: مطلق ومضاف، يكون المراد هو الأعمّ من الحقيقة والمجاز، كما لايخفى على المتأمِّل -.
ولا على الاشتراك المعنوي، كما يظهر من الحلّي في «دليل العروة» فارجع.
{aالأمر الثاني:a} إنّ الملاك في صحّة إطلاق الماء، هل من جهة كون صحّة إطلاق استعمال الماء عليه بلا قيد - كما في «مصباح الفقيه» للهمداني قدس سره - أو من جهة عدم صحّة سلب اسم الماء المطلق عنه، كما هو موجود في كلام كثير من الفقهاء؟
{aالأمر الثالث:a} أنّ الماء المقطّر أيضاً يعدّ عند العرف من أقسام المضاف، وذلك من جهة صحّة إطلاق اسم ماء المطلق عليه، ولكنّه أخفىََ من غيره.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 277