responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 278
فدعوى كونه من الماء المطلق - كما عن الخوئي - لا يخلو عن إشكال، سيما قبل تقطيره بالماء المقطّر. ثمّ لو شككنا في مورد من جهة صدق الإطلاق والإنطباق، فلابدّ من الرجوع حينئذٍ إلى الاُصول العمليّة من الموضوعيّة والحكميّة، لأنّه لو كان له حالة سابقة من الإضافة أو الإطلاق، فتستصحب تلك الحالة إلى أن يعلم الخلاف. يعني لو كان مطلقاً فاختلط بالتراب، إلى أن صار مشكوكاً، فالمرجع حينئذٍ استصحاب إطلاقه. كما أنّه لو كان وحلاً، فاختلط بالماء المطلق، إلى أن صار مشكوكاً، فالمرجع استصحاب حالته السابقة. هذا إذا لم تكن الشبهة مفهوميّة، وإلّا لا يجوز، لأنّه يعدّ حينئذٍ نظير التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنّ المفهوم المردّد يكون نظير الفرد المردّد، لايجوز التمسّك بإطلاقه اللفظي المستفاد من ذلك المفهوم، وهكذا في استصحابه، بل المرجع حينئذٍ هو الرجوع إلى الاستصحاب الحكمي، أو سائر الاُصول الجارية في المورد من البراءة والاشتغال. كما أنّها تكون المرجع في كلّ مورد ليس فيه أصل موضوعي، ولو من جهة عدم العلم بالحالة السابقة للشي‌ء المشكوك، وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه. هذا إذا كان منشأ الشكّ من جهة صدق العرفي للمشكوك، بأنّه يكون من قبيل الماء المطلق أو الماء؟ كما هو الملاك في التشخيص لا أمر آخر من الكثرة والقلّة في الخليط، بأنّه إذا كان الخليط كثيراً أو أكثر من الماء فهو مضاف وإلّا مطلق، ومع التساوي يحكم بجواز الاستعمال للتطهير، كما عن الشيخ الطوسي قدس سره في «المبسوط»، أو المنع والاحتياط كما عن القاضي، تمسّكاً بقاعدة الاحتياط. لما قد عرفت بأنّ المعيار في التشخيص هو العرف، كما هو كذلك فيما لو فرض اختلاطه بمسلوب الصفات من الماء المضاف، من دون ضرورة لفرض كونه واجداً للصفات، كما يظهر عن العلّامة قدس سره. بل قد صرّح بلزوم ملاحظة الحدّ الوسط من الصفات، لا حالته السابقة قبل السلب، لأنّه لا
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست