نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 279
دليل على ما ادّعاه، ولم يأت بشيء يستفاد منه ذلك، كما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في «طهارته».
والحالة الاُخرى هي العدول عنه، ولا يحتاج إلى مزيد بيان.
وهو طاهر، لكن لا يزيل حدثاً إجماعاً، ولا خبثاً على الأظهر.
وما ذكرناه في البحث السابق يشتمل على ثلاث حالات ومسائل:
{aأحدها:a} طهارة نفسه، أي يعدّ المضاف طاهراً، هذا إذا كان المضاف إليه طاهراً، لوضوح نجاسته في غيره، نظير الماء المتّخذ من لحم الكلب أو من الشيء المتنجّس، فيكفي في ثبوت طهارته قاعدة الطهارة، لقوله عليه السلام: (كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر)[1]، في حديث مصدق بن صدقة عن عمّار،
واستصحاب الطهارة، لطهارته قبل ذلك فيستصحب.
مضافاً إلى دلالة الأصل الأوّلي وهو الطهارة في غير ما ثبت نجاسته بالدليل، لاسيّما إن قيل بكون النجاسة أمراً عارضيّاً والطهارة تعدّ رفعها،
فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى دليل، بعد قيام الإجماع عليها.
{aثانيها:a} كون المضاف غير رافع للحدث الأصغر والأكبر، وما في حكمهما من الأحداث الموجبة لاستحباب التوضئ والاغتسال، كالسلس والمستحاضة.
بل ولا يكفي لما يوجب كمالاً، لحصول الطهارة بعد الطهارة، نظير الوضوء على الوضوء، وأمثال ذلك، بلا فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار.
والمسألة إجماعية ولا خلاف فيها، إلّاعن الصدوقين، بل قد نسب للكاشاني في الوضوء وغسل الجنابة في خصوص ماء الورد، بلا فرق بين الحالتين المذكورتين، خلافاً لابن أبي عقيل المعروف بالعُمّاني حيث
[1] الوسائل: الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث 4. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 279