responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 280
أجاز التوضّئ بماء الورد وماء الزعفران في خصوص حالة الاضطرار، وإن كان لا يبعد ـ احتمال أن يكون ذكره لماء الورد والزعفران من باب المثال كما في «التنقيح». فقد استدلّوا على عدم رافعيّته بأُمور: {aالأمر الأوّل:a} دعوى الإجماع عليه سابقاً ولاحقاً، خصوصاً من مثل الشيخ بقوله في ردّ ما استدلّوا به: «إنّه خبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره»، وكفى بذلك موهناً كما في «المستمسك». وإن أشكل عليه لكونه مدركيّاً، لا يكشف عن قول الإمام عليه السلام كما في «التنقيح»، إلّاأنّه يوجب الوهن في الدليل، لأنّه يفهمنا بعدم ذهاب الكلّ غيرهم إلى العمل بما استدلّوا، كما سيأتي إن شاء اللََّه، فهو كاف لإثبات المطلوب ولو لم يكن الإجماع بنفسه دليلاً مستقلّاً. مع إمكان الإشكال في أصل الدعوى هاهنا، لو لم نقل في غير هذا المورد. {aالأمر الثاني:a} الآية الواردة في التيمّم وهي قوله تعالى: {a«فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[1]a}. حيث أنّ لفظ (الماء) إمّا موضوع لخصوص المطلق، أو يكون منصرفاً إليه، فحينئذٍ يكون المعنى: ولم تجدوا ماءً مطلقاً فيجب التيمّم، سواء كان المضاف موجوداً أو لا، فيستفاد من الحصر عدم كفايته. وقد يتمسّك بقوله تعالى: {a«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»a}، باعتبار أنّ الغسل لا يكون إلّابالماء المطلق، لكنّه مخدوش بأنّ إطلاق الغسل لغير الماء من سائر المايعات كالنفط والبنزين في زماننا هذا شايع، وإن كان انصرافه البدوي مختصٌّ بالماء المطلق، فالاستدلال بآية التيمّم هو الأولى. {aالأمر الثالث:a} بالسنّة، وهي الأخبار الواردة الناهية عن التوضّئ باللبن، حتّى في حال الضرورة، ففي غيره يكون بطريق أولى، وهو خبر

[1] سورة النساء: آية 43، سورة المائدة: آية 6.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست