responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 281
أبي بصير، عن أبي عبداللََّه عليه السلام: (في الرجل يكون معه اللبن أيتوضّأ منها للصلاة؟ قال: لا، إنّما هو الماء والصعيد)[1]. وخبر عبداللََّه بن المغيرة، عن أحدهما عليه السلام: (قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن، فلا يتوضّأ باللبن، إنّما هو الماء أو التيمّم) الحديث‌[2]. وقد استدلّ بها بوجهين: {aأحدهما:a} يكون اللبن من أفراد المضاف، فإذا لم يجز التوضّئ منه حتّى في حال الضرورة، فغيره من المضاف أيضاً كذلك. مضافاً إلى عدم الفرق بينهما وهو مقتضى عدم القول بالفصل إثباتاً ونفياً. {aوفيه:a} أنّ صدق انطباق عنوان المضاف على اللبن لا يخلو عن تأمّل، إذ هو نظير الدهن والدبس وأمثالهما، حيث لا يطلق عليها عرفاً ماء مضاف، بل يفهم من الحديثين عدم جواز التوضّئ من تلك المايعات حتّى في حال الضرورة. {aثانيهما:a} من ذيل الحديثين، من كلمة الحصر في التوضّئ على الماء والصعيد، ومن الواضح أنّ لفظ الماء بإطلاقه يراد به الماء المطلق قطعاً، وضعاً أو انصرافاً، كما هو الأقوى، وفاقاً للشيخ الأنصاري في «طهارته». كما أنّ إطلاق لفظ الوضوء في حديث عبداللََّه بن المغيرة، بلا إضافة كونه للصلاة، يوجب عدم جواز التوضّئ بأيّ قسم من أقسام الوضوء، سواء كان لرفع الحدث، أو للاستباحة، أو لتحصيل المرتبة والكمال، فيكون ذكر الصلاة في خبر أبي بصير من باب ذكر الفرد الأجلي. ومن هنا يفهم عدم جواز الاغتسال أيضاً، مضافاً إلى أنّ كلمة (التيمّم) الواردة في آية الوضوء[3] واردة في ذيل كلّ من الوضوء والغسل،

[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1-2. P

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1-2.P

[3] سورة المائدة: الآية 6.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست