responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 283
ارتفع بواسطة ذلك الوضوء والغسل أم لا؟ فالاستصحاب يحكم بالبقاء. كما أنّ مقتضى دليل الشرطيّة، في أدلّة اشتراط تحصيل الطهارة للصلاة، تقتضي تحصيل القطع ولو بالحجّة الشرعيّة، لوجود الشرط عند إرادة دخول الصلاة، فمع الشكّ في تحصيله - كما في المقام - لا يحصل القطع بالفراغ من التكليف المتوجّه للصلاة مثلاً، وهو واضح. فمع تماميّة هذه الأدلّة، لا يبقى للذهاب إلى ما اختاره الصدوقان والكاشاني وجه، إلّاملاحظة وجود خبر، وهو الذي رواه سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام، قال: (قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك)[1]. ولكن لايعتمد عليه من جهات: {aأوّلاً:a} بما ذكره الشيخ قدس سره في «التهذيب» بأنّه خبر شاذ وإن تكرّر وروده في الكتب والاُصول، فإنّما أصله عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام ولم يروه غيره، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، انتهى. بل قال على ما نقله صاحب «الوسائل» عنه: يحتمل أن يكون المراد من ماء الورد هو الماء الذي وقع فيه الورد، فإنّ ذلك يسمّى بماء ورد، وإن لم يكن معتصراً منه، انتهى كلامه. أو يكون المراد هو الورد (بالكسر) أي الماء الذي يدخل فيه الدواب، فيصير ذلك مظنّة للسؤال، فهل يجوز التوضّى‌ء والاغتسال منه أم لا؟ وهذه المحامل أحسن وأوجه من الحمل على التقيّة، أو الحمل على خلاف ظاهر لفظ الوضوء من كونه للتنظيف وأمثال ذلك كما توهّم. مضافاً إلى ضعف الحديث من حيث السند بسهل بن زياد الآدمي. كما أنّ يونس بن يعقوب الذي عدّه

[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المضاف الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست