responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 289
لو كان معمولاً به، كان من الأدلّة الدالّة على عدم منجّسية المتنجّس. {aوأمّا الوجه الرابع:a} فإنّه مخدوش أيضاً، لوضوح أنّ المورد ليس من مواضع إجراء البراءة في قيد الزائد من لزوم كون الماء مطلقاً، كما لاتجري البراءة في مقام الشكّ في شرطيّة التطهير بالماء من الإطلاق، لأنّ المقام يكون من باب السبب والمسبّب، حيث أنّنا مأمورون بتحصيل الطهارة عن النجاسة للصلاة، فمع فقد الإطلاق، نشكّ في حصول الشرط - وهو الطهارة - فمقتضى القاعدة هو الاشتغال لا البراءة. فثبت من جميع ما ذكرنا، عدم تماميّة أدلّة من جوّز التطهير بالماء المضاف للخبث، فنرجع إلى أدلّة المشهور، وممّا استدلّوا به في المقام، قوله تعالى: {a«وَيُنَزِّلُ‌a} {aعَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ»[1]a}، وما في الآيات من وكلمة الماء الواردة في الآية يستفاد منها الطهارة، حيث يفهم منها كونه في مقام الامتنان وحصر التطهير بالماء. ولا إشكال في كون المراد من الماء هو الماء المطلق، لا المضاف، ولا مطلق المايعات. لكنّه مخدوش، كما عليه في «الجواهر»، بما قد عرفت منّا سابقاً في قوله تعالى: {a«وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ»a}، بعدم كون الإطلاق في هذه المطلقات حجّة، لعدم ورودها في مورد الإطلاق من تلك الحيثيّة، وأنّه لا ينافي ذلك كون الأرض والشمس تعدّان أيضاً من المطهّرات. ومن الأخبار - مضافاً إلى ما عرفت من الأخبار الدالّة على انصراف مادّة الغسل الموجودة في الأخبار العامّة مثل خبر زرارة (وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله)[2] إلى الغسل بالماء، لأنّه المتبادر عند العرف - ورود أخبارٍ في موارد خاصّة تدلّ على لزوم كون التطهير بالماء المطلق فقط دون غيره، وهي: خبر بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في حديث: (ولايجزي من البول إلّاالماء)[3].

[1] سورة الأنفال: آية 11. P

[2] الوسائل: الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 1-6. P

[3] الوسائل: الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 1-6.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست