responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 291
وكيف كان، لعلّ وجه كلامه - مضافاً إلى ما عرفت من جريان قاعدة الميسور، لأنّه إذا لم يكن الماء مع وصف الإطلاق مقدوراً، فلابدّ من الاكتفاء بأقلّه، وهو أصل الماء ولو كان مضافاً، ويصدق الغسل والماء على المضاف أيضاً - دلالة خبر عبداللََّه بن المغيرة، عن أحدهما عليه السلام في حديثٍ: (فإنْ لم يقدر على الماء، وكان نبيذ فإنّي سمعتُ حريزاً يذكر في حديثٍ أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قد توضّأ بنبيذ، ولم يقدر على الماء)[1]. هذا ولكنّه باطل لوجوه عديدة وهي: {aأوّلاً:a} بدعوى الشيخ إجماع العصابة على عدم جواز الوضوء بالنبيذ. {aوثانياً:a} بالأخبار الكثيرة الدالّة على لزوم وقوع التطهير - بكلا قسميه - بالماء المطلق لا مطلقاً. {aوثالثاً:a} بمنع كون قاعدة الميسور جارية هنا، لأنّا ندّعي بأنّ إطلاق لفظ الماء ليس إلّاخصوص الماء المطلق لا بصورة التقييد، أي كون الماء عبارة عن أصل الماء والإطلاق قيده الزائد، حتّى يدخل تحت القاعدة. {aورابعاً:a} إمكان وجود التقيّة في الحديث، من كيفيّة نقل الحديث حيث أسند الإمام رواية الفعل إلى حريز ولم ينقله هو عليه السلام مباشرة. {aوخامساً:a} من إمكان أن لا يكون المراد من النبيذ هو المسكر، لوضوح أنّه نجس، فكيف يمكن التطهير به، مضافاً إلى عدم صدق المضاف عليه، كما لايخفى. بل المراد هو الماء المطلق الذي توضع فيه تمرات حفظاً عن فساده، بحيث لا يُخرج الماء عن الإطلاق. كما يشعر بذلك، وأنّ الماء يبقى على إطلاقه برغم وضع التمرات فيه حديث محمّد بن علي بنالحسين، قال: (لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قد توضّأ به، وكان ذلك

[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب الماء المضاف الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست