responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 292
ماءً قد نبذت فيه تمرات، وكان صافياً فوقها فتوضّأ به)[1]. ولذلك يجوز شربه والتطهير به، كما يومئ إلى ذلك خبر الكلبي النسّابة حيث فصل بين النبيذين، وأجاز الشرب والتوضّى‌ء بالذي كان مطلقاً بخلاف ما كان خمراً ومنتناً، حيث يقول بأنّه حرام لا يجوز شربه، فراجع الحديث‌[2]. فثبت أنّ الحقّ مع المشهور في كلا الموردين، من الطهارة، ومن عدم الجواز مع المضاف مطلقاً، واللََّه العالم بحقائق الاُمور. ويجوز استعماله فيما عدا ذلك، ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب. إذا عرفت من المباحث السابقة طهارة الماء المضاف، فلا بأس حينئذٍ باستعماله في غير الطهارة، يعني يجوز أكله وشربه وسائر الاستعمالات المترتّبة على الأشياء الطاهرة. كما لا يجوز استعماله كذلك فيما إذا تنجّس بالملاقاة نظير سائر المتنجّسات، كما هو واضح أيضاً ولا كلام فيه. نعم، الذي ينبغي أن يبحث فيه اُمور ثلاثة، وهي: إنّه ينجس بالملاقاة، ومن دون الفرق بين قليله وكثيره، وكون الملاقاة بأيّ صورة وقعت من العالي أو المساوي أو السافل ينجس أو بتفصيل بين الصور. {aفالأمر الأوّل:a} قيام الإجماع عليه منقولاً بل تحصيلاً لعدم وجدان المخالف، بل كان هو العمدة في المسألة، كما أشار إليه صاحب «الجواهر»، و «مستند الشيعة» وغيرهما من المستدلّين من المتأخِّرين، ولم يعلم ولم يسمع خلافه من أحد، مع أنّه لو كان لبان. كما أنّ مقتضى ميعانيته وسيلانيّته ذلك، إذ به يفرق بين الجوامد والمايعات، حيث لا ينفعل في الجوامد إلّاما يلاقيه، لعدم وجود الرطوبة المستلزمة

[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب الماء المضاف الحديث 3. P

[2] الوسائل: الباب 2 من أبواب الماء المضاف. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست