responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 293
للسراية، بخلاف المايعات حيث تسري النجاسة إلى جميعها. فبذلك يظهر إمكان الاستدلال بتنجّس المضاف بالملاقاة، من الأخبار الدالّة على نجاسة المايعات، ولو لم يصدق عليه عنوان المضاف لوحدة الملاك بينهما وهو الميعانيّة. فما يتوهّم من تضعيف هذا الاستدلال بكونه مخصوصاً بالمايعات، في غير محلّه. فحان الأوان لأن نذكر الأدلّة الدالّة على ذلك، والذي استدلّ به، أو يمكن أن يستدلّ، عدّة أخبار دالّة على ذلك بالصراحة أو بالملازمة، مثل خبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: (إنّ عليّاً سُئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة؟ قال: يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل)[1]. فإنّ المرق وهو المضاف يحكم بنجاسته وذلك لدلالة الحكم بالإهراق وتطهير اللحم. وخبر زكريا بن آدم، قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال: يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب، واللحم اغسله وكُله) الحديث‌[2]. وخبر محمّد بن مسلم، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمّة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم‌ ـ التي يشربون فيها الخمر)[3]. حيث يدلّ بالملازمة أنّ كلّما تكون في أوانيهم - حتّى من المضاف - ينجس بنجاسة آنيتهم، وإلّا لما كان للنهي عن الأكل وغيره وجه. وإطلاق خبر معاوية بن شريح، عن الصادق عليه السلام في حديثٍ: (إنّه سُئل عن سؤر الكلب يشرب منه ويتوضّأ؟ قال: لا، قلت: أليس هو

[1] الوسائل: الباب 5 من أبواب الماء المضاف الحديث 3. P

[2] الوسائل: الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث 8. P

[3] الوسائل: الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث 1. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست