responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 294
سبع؟ قال: لا واللََّه إنّه نجس، لا واللََّه إنّه نجس)[1]. فإنّ السؤر يشمل ما لو كان مضافاً مثل المرق وماء العنب والرمّان، كما لايخفى. ومثله خبر الفضل أبي العبّاس، قال: (سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن فضل الهرّة والشاة إلى قوله: فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه. فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس) الحديث‌[2]. وكذلك يستفاد من أخبار سائر المايعات كما عرفت، وهي مثل خبر عمّار الساباطي، عن الصادق عليه السلام، قال: (سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن؟ قال: كلّ ما ليس له دم فلا بأس)[3]. وخبر زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامداً فالقها وما يليها، وكلّ ما بقى، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك)[4]. {aوأمّا الأمر الثاني:a} وهو عدم الفرق بين الكثير والقليل، فدليله إطلاقات معاقد الإجماعات، حيث لم يصرّح من الفقهاء المتقدّمين بالتفصيل بينهما. نعم، قد خطر هذا الإشكال عن بعض المتأخِّرين، بل قد أفتى بعضهم بعدم نجاسة المضاف إذا كان كثيراً، كما يظهر ذلك من الحكيم قدس سره في «المستمسك». ولكن الإنصاف عدم اطمئنان النفس للحكم بعدم الانفعال، لو لم نقل خلافه. أمّا الدليل المقتضي والمانع كما سلك به الشيخ الأنصاري فيه وفي نظائره، بأنّ الميعان والذوبان له اقتضاء للانفعال في كلّ مايع من المطلق والمضاف، وسائر المايعات، فخرج بواسطة الأدلّة الواردة في الماء الكثير المطلق إذا كان قدر كرّ عن تحت هذه

[1] الوسائل: الباب 12 من أبواب النجاسات الحديث 6. P

[2] الوسائل: الباب 11 من أبواب النجاسات الحديث 1.P

[3] الوسائل: الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث 1. P

[4] الوسائل: الباب 5 من أبواب النجاسات الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست