responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 296
يظهر حصول الانفعال من مقداره في الكثير، لأنّه إن قيل بعدم انفعاله أصلاً فهو مخالف للأدلّة المتقدِّمة، وإن عيّن له حدّ فبكم يكون الحدّ من شبر أو أزيد؟ وما هو الدليل على هذا المقدار؟ ففي الكلّ إشكال. هذا كما في «التنقيح». لكنّه مخدوش، بأنّ من حكم بعدم الانفعال في الكثير، يقول بعدم انفعال جميعه لا في مقدار منه، حتّى يقع في محذور السؤال عن حده. وما ذكر بأنّه خلاف الأدلّة السابقة، فمرجعه إلى كون الدليل هو ما ذكر في السابق، فليس هو دليلاً مستقلّاً في المسألة، كما لايخفى. وكيف كان، فالحكم بالانفعال في الكثير لا يخلو عن قوّة، فحينئذٍ يكون النفط والبنزين في زماننا هذا من المايعات التي تنفعل بالملاقاة ولو كان ألف كر أو أزيد، كما عليه السيّد قدس سره في «العروة»، والشيخ في «كتاب الطهارة»، بل هو ممّا تسالم فيه الأصحاب، كما في «الجواهر»، واللََّه هو العالم. {aوأمّا الأمر الثالث:a} وهو كون الملاقاة التي توجب الانفعال هل التي من طرف العلوّ أو المساوي أو الأسفل مع الدفع والجريان أو عدمه أم لا؟ لا إشكال ولا خلاف في الحكم بالانفعال، إذا كان التلاقي والاتّصال من طرف العلوّ أو من المساوي. وإنّما الإشكال يرد فيما إذا كانت الملاقاة في طرف السافل، فيما إذا لم يصدق عليه الوحدة، نظير ما إذا كان المايع في القارورة فوقعت النجاسة من أسفله وكان ثابتاً، فلا إشكال في صدق الوحدة الموجبة للانفعال بواسطة السراية. بل المقصود ما كان للمضاف علوّ على النجس المساوق للدفع أو أقلّ من ذلك كالتسنّم والتسريع، فهل توجب الملاقاة الانفعال أم لا؟ فالأقوال فيهما ثلاثة: {aقول:a} بعدم الانفعال مطلقاً، أي سواء كان له جريان أم لا، هذا كما يظهر من «المدارك» و «جامع المقاصد» وغيره من المتأخِّرين. {aوقول:a} بالتردّد، كما نقله صاحب «المستند» عن فقيه من الفقهاء.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست