responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 297
{aوقول:a} بالتفصيل فيما إذا كان جارياً فلا يسري، ولا ينجّس فوقه، وإلّا ينجس، وهذا كما عليه السيّد بحر العلوم والسيّد في «العروة» وكثير من المتأخِّرين. وهذا هو الحقّ عندنا، لوضوح أنّ العرف لا يساعد رأي من يقول بالانفعال للعالي إذا لاقى أسفله النجاسة، وكان له دفع أيضاً، إذ الدفع والجريان يمنعان الانفعال عرفاً، ولهذا لو صبّ الجُلاب من إبريق على يد كافر، فلا وجه للحكم بنجاسة ما في الآنية بواسطة تماس أسفل الجلاب مع النجاسة، لأنّ الدفع والجريان موجبان لرفع السراية عرفاً، كما لايخفى. فلا فرق في ذلك بين كون الدفع من العالي إلى السافل - كما هو الأغلب - أو كان بالعكس، مع قدرة خارجيّة نظير النافورة إذا لاقى مع النجاسة، فإنّه لا يوجب انفعال سافله، لوحدة الملاك بينهما، كما لايخفى. {aتتميم:a} واعلم أنّ المصنّف قدس سره لم يتعرّض لكيفيّة تطهير المضاف المتنجّس أو مطلق المايعات إذا لم يصدق عليه الإضافة كالدهن والدبس واللبن، فلابأس بالإشارة إليه وبيان حكمه، كما ذكره الفقهاء رضوان اللََّه عليهم أجمعين في المقام. فالأولى حينئذٍ الإشارة إلى ما في «العروة»، قال في مسألة 6: «المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مرّ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري». ولا يخفى عليك أنّ ما ذهب إليه، هو المشهور بين الفقهاء، ودليلهم على هذا الحكم هو: {aالأوّل:a} القطع بعدم حصول الامتزاج الحقيقي في جميع أجزاء الماء مع أجزاء المضاف بتمامها غاية الامتزاج، فلابدّ من الالتزام بأحد الأمرين، إمّا القول بطهارة المضاف بذلك فهو المطلوب، أو نجاسة المعتصم، وهو مخالف لأدلّة اعتصام الكرّ والجاري.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست