responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 299
وشككنا في طهارته ونجاسته، فلا إشكال في جريان قاعدة الطهارة هاهنا، فيحكم بالطهارة، بعد تعارض استصحاب الطهارة للماء المطلق والنجاسة للمضاف وتساقطهما، وبعد تسليم عدم إمكان الجمع بين الحكمين في ماء واحد، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الماء المتبدّل عن الإضافة إلى الإطلاق متغيِّراً بأحد الأوصاف من الرائحة والطعم واللون، أو لم يتغيّر إن لم نقل - كما عليه المشهور بنجاسة الماء المتغيّر بأحد أوصاف المتنجّس -. نعم، إن قلنا بخروجه عن الاعتصام بهذا التصوّر، فيلزم الانفعال حينئذٍ، كما لايخفى. كما لا فرق بين حصول الاستهلاك بواسطة الكرّ والجاري أو غيرهما من ماء المطر والبئر. ولعلّ الاقتصار عليهما كان من باب المثال، كما اعترف به الخوئي في «التنقيح». أو كان من جهة كون الغالب في الخارج هو تحقّق الاستهلاك بهما، وقلّ ما يتّفق، لاسيّما بالأخير، كما هو واضح، هذا كلّه ما ذهب إليه المشهور، خلافاً للشيخ قدس سره في «المبسوط» من الحكم بالطهارة بالاختلاط بالكثير، مشروطاً بعدم سلب اسم الإطلاق عن المطلق، وعدم تغيّر أحد أوصافه، ولزوم كون الكثير أزيد من الكرّ، وفي بعض نسخه: (وإن غيّر أحد أوصافه). ومنشأ الاختلاف هو اشتراط الزيادة عن الكرّ، مع عدم ذكر المشهور لهذا القيد. كما أنّ التغيّر بأحد الأوصاف إذا كان بوصف المتنجّس لا يؤثّر، إذا لم نقل بالنجاسة مع هذا التغيّر، كما هو المشهور المنسوب إليهم على الظاهر، إذ لعلّه بتغيّره بذلك يخرج عن الإطلاق، فلا يكون مطهّراً. لكنّه غير محتاج إليه، لخروج هذا الفرد بقيد عدم سلب اسم الإطلاق عنه، فمع الاختلاف في النسخ لا ضرورة في البحث عنه. وأمّا إضافة قيد (زيادته على الكرّ)، فالظاهر عدم لزومه، كما لا نقول به في مثل تطهير الماء القليل المتنجّس بالماء، لأنّه إن اُريد بذلك أنّه بعد
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست