نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 300
وقوع المضاف المتنجّس فيه يوجب تنجّس مقدار من الماء بالاتصال والمجاورة معه، فهو أيضاً موجود في الماء القليل المتنجّس، مع أنّه لم يلتزم به أحد من الفقهاء فيه.
وإن اُريد أنّه يصير بالملاقاة مع المضاف مضافاً في بعض الماء، فيخرج عن الكرية فلا يعتصم.
قلنا: بأنّه خلاف الفرض، لأنّا قد فرضنا عدم سلب الاسم عنه،
ولا فرق في ذلك بين البعض والكلّ إاذ كان قد بلغ حدّ الكرّ.
نعم، إذا كان أزيد من الكرّ، وعلم بعدم سلب الاسم عن مقدار الكرّ - وإن سلب مقداره - فلا يقدح في طهارته مطلقاً، حيث أنّ الجميع متّفقون عليه.
نعم، والذي ينبغي أن يُنسب إليه مخالفته للمشهور، هو العلّامة، حيث ذهب إلى طهارة الماء المضاف، بل مطلق المضاف - مثل المايعات - لمطلق الاتّصال مع الكرّ، بدون إضافة قيد الاستهلاك، وقد استدلّ تأييداً لكلامه بخبر السكوني، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال:
(قال رسول اللََّه صلى الله عليه و آله: الماء يطهر ولا يطهر)[1]، ومثله خبر مسعدة بن اليسع، عن عليّ عليه السلام.
وبمرسلة الكاهلي، عن الصادق عليه السلام في حديث:
(كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر)[2].
وقد اُجيب عنهما هذه الأخبار لم تكن في صدد بيان كيفيّة التطهير، بل هي في مقام مطهريّة ماء المطر.
مع أنّه يلزم - لو عمل بإطلاقهما - الحكم بالطهارة وحصول التطهير بهما كيف اتّفق، ولو حصل الاتّصال في أحد طرفي جسم الجامد الذي كان مجموعه ـ نجساً بالماء أو المطر، ولم يصل الماء إلى طرفه الآخر كما في «التنقيح».
ولكنّه باطل قطعاً، إذ لم تدلّ الأخبار إلّاعلى
[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث 6-7. P
[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث 5. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 300