responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 301
المراد، هو التطهير المغروس في الأذهان من حصول الاختلاط الموجب للاستهلاك لا مطلقاً، كما هو دعوى الخصم. وبهذا الجواب نردّ على الجزء المرسل الذي استدلّ به العلّامة في «المختلف»، نقلاً عن بعض علماء الشيعة من أنّه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام وكان في طريقه ماء فيه القذارة والجيف، كان يأمر غلامه بحمل كوز من الماء يغسل به رجله إذا أصابه من ذاك الماء، فأبصر به يوماً أبو جعفر عليه السلام فقال له: إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّاطهّره، فلا تعد إلى غسل رجلك، فلا بأس حينئذٍ بتوضيح المقال في المقام بعد الاستعانة باللََّه الملك العلّام، فنقول: بأنّ البحث تارةً يفرض في الماء المضاف المتنجّس، مثل ماء العنب والرمّان ونظائرهما. واُخرى؛ في مطلق المايعات، مثل الدهن والعسل والدبس واللبن وأشباهها. {aفأمّا القسم الأوّل، فله أقسام متعدِّدة: قسم:a} هو ما لو وقع الماء المضاف في المطلق كان موجباً للاستهلاك فيه، بحيث يصير الماء كلّه مطلقاً، ويصدق عليه ذلك العنوان فعلاً بدون حصول تغيّر في الماء بعد ذلك. وهذا لا إشكال في طهارته، وقد عرفت الأدلّة الدالّة على الطهارة فلا نعيدها. {aقسم آخر:a} وهو عكس ذلك، بأن صار الماء المطلق بعد وقوع المضاف فيه وقبل استهلاكه فيه ماءً مضافاً، بحيث يصدق عليه عنوان المضاف فعلاً، فهو - لو سلّم إمكان حصوله قبل الاستهلاك، ووصول أجزاء المضاف إلى تمام أجزاء الماء المطلق، ولو في الجملة - محكوم بالنجاسة، أي يكون جميع الماء محكوماً بها إذا لم يكن بين الملاقاة وتبدّله إلى المضاف فصلاً زمانيّاً، مع أنّه مشكل جدّاً، فلازم الإشكال هو الحكم بنجاسة الماء المضاف، ما دام كونه مضافاً، وطهارة الماء المطلق ما دام مطلقاً، إذا قلنا بعدم طهارة الماء المضاف المتّصل مع المعتصم قبل الاستهلاك، كما عليه المشهور، خلافاً للعلّامة حيث يقول بحصول الطهارة بمحض الملاقاة.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست