responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 302
فحينئذٍ إذا استهلك، وصار كلّ الماء مضافاً، أو بدون الاستهلاك، فيوجب نجاسة جميع الماء، لأنّه ما دام الباقي مطلقاً لم يجعل المضاف طاهراً، حتّى يجعل الجميع مضافاً، بحيث يكون الملاقي (بالكسر) للمضاف المتنجّس نجساً قطعاً. ولعلّه بذلك يستفاد من كلمات الفقهاء نجاسة الجميع في هذا الفرض، بدون ذكر هذا التفصيل. {aقسم آخر:a} وهو ثالث الأقسام، وهو أن يكون الاستهلاك والإضافة للجميع حاصلاً دفعة واحدة. فعن السيّد قدس سره في المسألة السابعة من «العروة»: (وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة، لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه، لكنّه مشكل). خلافاً للبروجردي قدس سره من الحكم بنجاسة الجميع لو فرض إمكان ذلك. ولكنّه يمتنع حصول ذلك كما اختاره أيضاً الشاهرودي قدس سره في تعليقته على «العروة»، والخوئي، بل أكثر أصحاب التعاليق، إلّاالآملي حيث يختار كلام السيّد قدس سره. والحقّ هو النجاسة إن فرض الإمكان، وإلّا فإنّه أمر مستحيل، إذ لا يمكن عقلاً أن تصل تمام أجزاء المضاف إلى أجزاء المطلق دفعة واحدة حتّى يستهلك، ويصير المجموع مضافاً، فمع فرض الإمكان - ووحدة زمان وقوع الحادثين وهو الاستهلاك والإضافة، فإنّ الملاك في تطهير المضاف بالاستهلاك في الماء المطلق، إنّما يكون إذا حصل الاستهلاك والملاقاة بالماء المطلق قبل حصول الإضافة فيه زماناً، فتقدّم الاستهلاك على الإضافة عقلاً ورتبةً يكون من باب تقدّم العلّة على المعلول وهو غير مقبول في الفقه، لأنّ مباني الفقاهة مبنيّة على المسامحات العرفيّة لا على الدقّة العقليّة، كما لايخفى. {aومن جميع ما ذكرنا ظهر حكم قسم الرابع أيضاً:a} وهو ما لو صار الماء المطلق مضافاً بعد فترة من الملاقاة والاستهلاك، أي كان حال الاستهلاك وبعده مطلقاً ثمّ صار بعيد ذلك مضافاً، فهو طاهر بلا إشكال، لأنّه حال الاستهلاك كان مطلقاً، فيشمله دليل الإطلاق، وأدلّة الاعتصام
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست