responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 303
بلا إشكال. هذا كلّه مبنيّ على كلام المشهور، من لزوم الاستهلاك في تطهيره. وأمّا على القول الذي ذكره العلّامة قدس سره بكفاية الاتّصال في تطهيره، المؤيّد بتلك الأخبار المذكورة، لاسيما إطلاق مرسلة الكاهلي - الذي كان معمولاً به عند الأصحاب في محلّه، الموجب لرفع ضعفه بالإرسال - الدالّة على طهارة ما يصيبه المطر، الشامل بعمومه للماء المضاف قطعاً. ولا ينافي ذلك ما لو قام دليل على شرطية شي‌ء لشي‌ء خاص، مثل العصر في بعض الأجسام إنْ اعتبرناه، حيث يحكم بشأنية ماء المطر للتطهير، فلو لم ينضمّ دليل آخر لإثبات شرط آخر، فيؤثّر في فعليّته، وإلّا يبقى في مرحلة الشأنية، نظير لزوم التعفير في ولوغ الكلب للإناء، فهذا غير ضار في دلالته وعمومه. منضمّاً إلى أنّ الماء المضاف يكون كالماء المطلق سيّالاً، وتوجب السراية لجميع الماء، ولذلك يحكم بنجاسته جميعاً بمحض ملاقاة جزء منه للنجاسة، فلازم ذلك طهارته أيضاً مع الاتّصال بالكر دون حاجة إلى الاستهلاك. نعم، الاستدلال بحديث (الماء يطهر ولا يطهر)، تأييداً للعلّامة غير تامّ، حيث لا يكون فيه عمومٌ مثل الحديث السابق، ومن جهة أنّه لا يكون في مقام الإطلاق حتّى في مرحلة كيفيّة التطهير فلا يمكن الاستدلال به، كما لا يجوز الاستدلال بمرسلة العلّامة، لأنّها فضلاً عن إرساله وعدم انجباره بعمل الأصحاب بخصوصه، فهي من حيث الدلالة أيضاً غير تامّة، حيث لا يعلم مقدار المشار إليه من الماء وهل هو بقدر إطلاق قوله: الكرّ أو أنقص؟ مع إمكان كونه جارياً مثلاً، حيث كان مجملاً من تلك الجهة فلا يمكن الاستدلال به. نعم لو ثبت حجّيته، لأمكن القول بأنّ إطلاق قوله: (أنّه لا يصيب شيئاً إلّا طهّره)، يشمل جميع أفراد المياه، كما يشمل إطلاق (الشي‌ء) لجميع أقسامه، فكلّ ما قام الدليل على عدم مطهّريته من المياه - كالماء القليل - يخرج عن إطلاقه وعمومهو فيبقى الباقي تحته، فيشمل جميع ما يكون عاصماً،
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست