responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 304
فبإطلاق لفظ (الشي‌ء) الشامل للمضاف يتمّ المطلوب. ولكن قد عرفت الإشكال في سنده، فلا يبقى في المقام على الحكم بطهارة الماء المضاف إلّامرسلة الكاهلي ودليل السراية. اللّهم إلّاأن يقال إنّه محفوف بالقرينة من العذرة والجيفة، لكونه ماءاً عاصماً، فلا يشمل القليل، لأنّه ينجس بهما. هذا كلّه صحيح، لولا قيام الدليل على عدم قابلية المضاف للتطهير في حال كونه مضافاً متنجِّساً، والدليل القائم هو المستفاد من الأخبار الواردة في المرق المتنجّس، من الحكم بالإهراق بدون الإشارة إلى إمكان تطهيره ولو بوقوع المطر عليه مثلاً، أو مع أنّه يمكن أنّه كان بالإمكان التنبيه على أنّه بالاتّصال مع الكرّ يطهر، مع كونه المقام مقتضياً لذلك، من جهة المنع عن الإهراق المساوق للإسراف إن كان المفروض تطهيره بذلك، برغم ذلك نرى أنّ الإمام أمر بالإهراق كما ورد في خبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام: (إنّ عليّاً عليه السلام سُئل عن قدر طبخت وإذاً في القدر فأرة؟ قال: يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل)[1]. وخبر زكريا بن آدم، قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال: يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب، واللحم اغسله وكله) الحديث‌[2]، وغيرهما من الأخبار الناهية عن استعمال آنية أهل الذمّة والمجوس وطعامهم، لنجاستهم، حيث يفهم فيها الإشعار على الحكم، كما لايخفى. ويؤيّد ما ذكرنا، حكم الإمام بغسل اللحم وأكله، حيث يكون بلحاظ عدم تحقّق الإسراف، فلو كان المضاف قابلاً للتطهير، كان على الإمام عليه السلام البيان لوجود المقتضى والحاجة. بل لولا دلالة الأدلّة السابقة على طهارة المضاف المستهلك في المطلق، بما قد عرفت بما لا مزيد عليه، لكان ينبغي القول بعدم تحقّق الطهارة والتطهير في المضاف ومطلقاً،

[1] الوسائل: الباب 5 من أبواب الماء المضاف الحديث 3.P

[2] الوسائل: الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث 8.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست