responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 305
حتّى مع الاستهلاك، إلّاانّه حيث يكون الاستهلاك بمعنى اعدام المضاف بحسب عنوان العرف، فكأنّه لا يكون القول بتطهيره كذلك مخالفاً لتلك الأخبار، كما لا يخفى، هذا كلّه في القسم الأوّل. {aوأمّا القسم الثاني:a} وهو سائر المائعات، كالدهن المتنجّس والدبس واللبن ونظائرها، فهو أيضاً وإن كان مشتركاً مع القسم الأوّل في كثير من المباحث السابقة، إلّاأنّه يزيد عليه من جهتين: {aالجهة الاُولى:a} من جهة عدم تحقّق الاستهلاك في بعض أقسامه كالدهن المتنجّس، لأنّه لا يقبل الاستهلاك المعهود في المضاف فيه، لأنّ طبيعة الدهن تقتضي عدم تقبّله للماء وانّه لا يذوب فيه ولا يختلط معه وإن غلى بالحرارة، كما هو الحال في الدهن الموجود في المرق، فما كان حاله كذلك، قد يقال بعدم إمكان تطهيره أصلاً، فلا محيص فيه إلّاالإهراق أو الاستصباح به، كما اُشير إليه في خبر زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامداً فالقها وما يليها، وكُلْ ما بقى، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك)[1]. هذا بخلاف مثل اللبن والدبس، حيث لا يكونان مثل الدهن، فيمكن فرض التطهير فيهما ونظائرهما بالاستهلاك. {aالجهة الثانية:a} يقع البحث في تطهير المايعات وظروفها، من جهة أنّه قد يقال بعدم سراية النجاسة إلى سائر المواضع البعيدة عن النجس، لعدم تحقّق السراية في مثل الدهن، وهذا خلاف الوجدان، ولذلك ترى صدور الحكم بنجاسة الجميع، إذا اتّصل بعض أطرافه بالنجاسة، فإذا فرض وجود السراية للمايعات أيضاً كالماء، فلازمه الحكم بطهارة الجميع، إذا اتّصل طرفها مع الكرّ، نظير اتّصال الماء القليل بالكثير، فكيف يحكم بعدم طهارته إلّابالاستهلاك؟ كما أنّ مقتضى طهارتها هو طهارة الظروف

[1] الوسائل: الباب 5 من أبواب الماء المضاف الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست