نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 309
احتمال عدم الكراهة بالمرّة أو بالمرّتين، لإمكان أن يكون قوله (لا تعوّدي) - مشدّداً - أي لا تجعليها عادة، فلا ينافي عدم الكراهة فيما لو اتّفقت مرّة أو أكثر.
يكون خلاف الظاهر جدّاً، خصوصاً مع إطلاق النهي الظاهر في مكروهيّته ولو لمرّة واحدة.
نعم، أصل الكراهة للماء المشمس - لولا الإجماع عليها - محلّ تأمّل، لظهور النهي في الحرمة، وإمكان الجمع بين خبر محمّد بن سنان وغيره، على أنّ الوضع في الشمس يكون أعمّ من التسخين.
{aهاهنا فروع:
الفرع الأوّل:a} هل الكراهة مختصّة بالآنية - كما حُكي الإجماع عن «التذكرة» و «نهاية الاحكام» على عدم الكراهة في غيرها - أم لا؟
فإن تمّ الإجماع فهو، وإلّا فمقتضى خبري «علل الشرائع» وإسماعيل بن أبي زياد، هو العموم لغير الآنية، بخلاف خبر إبراهيم حيث أنّه صريح في الآنية.
بل مقتضى التعليل الموجود في تمام الأخبار - حتّى خبر إبراهيم - هو الإطلاق، وهذا هو الأقوى كما عرفت.
{aالفرع الثاني:a} وممّا ذكرنا ظهر حكم عدم اختصاصها للماء القليل، بل يشمل كلّ ماء أسخنته الشمس، مثل الماء المجتمع في البرك والمصانع والأنهار والحياض، كما هو المستفاد من الخبرين المذكورين، ومن التعليل الوارد في جميعها.
نعم، ظهور خبر إبراهيم كان في الماء القليل، لأنّه المنصرف إليه، لظهور كلمة (القمقمة) في الآنية الصغيرة المخصوصة، فإلغاء الخصوصيّة عن مثله لا يكون إلّابما هو قريب منه لا إلى غيرها من الأنهار.
وكيف كان، لو سلّمنا عدم الاختصاص بالآنية، فمثل ذلك داخل تحت الحكم، كما لا يخفى.
{aالفرع الثالث:a} ظاهر «الخلاف» و «السرائر» لزوم القصد في تحقّق الكراهة بالماء الساخن، خلافاً «للمهذّب» و «النهاية» وغيرهما من الحكم بالكراهة
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 309