responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 311
في السفر والتي تحتوي على ماء قليل يكفي لشخص واحد، فإذا صار مثل هذا الماء المسخون بالشمس مكروهاً، فلازمه ثبوت الكراهة لكلّ ماء مسخون بها، ولو بواسطة سخونة الآنية. هذا إن كان المراد من (القمقمة) ما هي المتعارف بأيدينا في زماننا. وإن اُريد منها ما في «مجمع البحرين» و «المنجد» من أنّها وعاء من النحاس ويسخن فيه الماء، فلا يبعد أن تكون نوعاً من القدر المكشوف الرأس، فلا يستبعد أن تكون كراهته بواسطة إصابة أشعّة الشمس إليه بلا واسطة، فلا يمكن حينئذٍ الاستدلال بمثله أيضاً. فبعد تسليم ما ذكرنا، حيث يكون المستفاد من ظهور إسناد الفعل إلى الشمس، مع كون الحكمة هو خوف البرص الحاصل فيما كان مستنداً إلى أشعّة الشمس هو عموم الحكم بلا فرق في اختلاف الخصوصيّة الخارجيّة. فلا يعتنى بالاستحسانات المذكورة في «المنتهى» من ضعف تأثير الشمس في البلاد المعتدلة، أو بأنّ الحديد والرصاص نتيجة لأثر أشعّة الشمس يحصل فيهما ريحٌ نتن، بخلاف ما يشبه الذهب والفضّة فإنّهما لصفائهما لا يوجدان حدوث ما يحذر من حدوثه. لما قد عرفت الملاك وظهور إطلاق الأخبار، في كون المناط هو التسخين بالشمس، بأي صورة اتّفقت، كما لايخفى. نعم، لا يتحقّق الكراهة ولو مع إصابة أشعة الشمس للماء مدّة طويلة، إذا لم توجب الإصابة سخونة الماء لبرودة الهواء أو الماء. فمن ذلك ظهر أنّ التسخين الحاصل عن طريق الآنية التي كانت في الشمس ثمّ وضع فيها الماء وسخن، لا توجب الكراهة بطريق أولى، لعدم استناد التسخين إلى الشمس مباشرةً، وإن أطلق عرفاً على هذا الماء بأنّه مسخّنٌ بالشمس، لكن بما أنّ التسخين لم يكن مستنداً لحرارة الشمس فلا كراهة في استعمال هذا الماء. والعجب من صاحب «مستند الشيعة» من إطلاق الكراهة،
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست