نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 100
كما هو المستفاد من الخبرين المذكورين حيث حكم بصورة الإطلاق من دون تفصيل بينهما بنفي الزكاة في المجنون مضافاً إلى قصور أدلة الدالة على إثبات الزكاة لمثل غير البالغ والعاقل بلا فرق بين أن يكون مطبقاً أو غيره وقد اعترض صاحب هذا القول على صاحب المدارك حيث قد حكم بوجوب الزكاة للادواري حال إفاقته من جهة أنه لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال. بان هذا غير وجيه لأنه إن كان مسند الحكم بنفي الزكاة في مال المجنون عدم أهليته لتوجه الخطاب إليه بأدائهما كما هو مقتضى استدلالهم بحديث رفع القلم لتوجه عليهم الأغراض بأن هذا إنما هو في حال جنونه واما بعد إفاقته فلا مانع من أن يخاطب بتزكية أمواله كما في النائم إذا استيقظ ولا يختص هذا الاعتراض بذي الادوار بل في الاطباقي أيضاً إذا أفاق يصح أن يتوجه إليه الخطاب بتزكية أمواله التي مضى عليها الحول فيما مضى وكذلك الصبي بعد بلوغه، فهذا يكشف عن عدم تمامية هذا الدليل ولذا ناقشنا في الاستدلال به على نفي الزكاة في مال الصبي والمجنون. انتهى كلامه في مصباح الفقيه.
توضيح كلامه: هو أنه فرق بين أن يكون الوجه لعدم الزكاة للمجنون هو وجود المانع وبين أن يكون لفقدان المقتضى وما ذكره المستدل في عدم إثبات الزكاة للمجنون هو الأول لأنه استدل بأن الجنون مانع لتوجه الخطاب إليه وهو فاقد للادواري حال إفاقته وما ذكره المعترض هو الثاني بأن المقتضي لشمول الدليل للمجنون غير موجود لقصور الأدلة أو لانصرافها عن المجنون كما اخترناه فح ولو كان الجنون ادوارياً لا يمكن الالتزام بوجوب الزكاة عليه حال إفاقته لأنه يصدق عليه الجنون ولو من جهة فقدان شرط تعلق الزكاة عليه هو وجود العقل له وهو
ـ غير موجود ولذلك أطلق الدليل من نفي الزكاة بغير الاتجار في المجنون كما في الخبرين هذا.
وأما وجه القول بالتفصيل بين ما يشترط فيه الحول كالنقدين والمواشي وبين ما لا يشترط فيه كالغلات فما لا يشترط فيه الحول لابد من تعلق الزكاة عليه كونه حال
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 100