responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 101
الزكاة وهو زمان انعقاد الحبة والاصفرار ذا شعور وعقل للملازمة بين التكليف والوضع حيث يجوز له التكليف فيجوز له الوضع فيثبت له الزكاة وأما إن لم يكن حال الانعقاد ذا شعور وعقل بل حصل بعد ذلك فلا وان شك فالأصل العدم. هذا بخلاف ما يشترط فيه الحول فالمشهور ذهب إلى لزوم استيعاب العقل تمام الحول بل قد صرّح العلامة في التذكرة بأنه لو طرأ الجنون أثناء الحول سقط التكليف ويكون مبدأ الحول من بعد الإفاقة. ثم استشكل عليه بأنه إن أفاق في آخر الحول أمكن أن يكلف بالزكاة ولا دليل على اشتراط الحول بأن يكون جميع مشهوره في زمان العقل إلى آخر كلامه في محاضرات فقه الإمامية ص 40 حيث قد راجع عن كلامه من طريق آخر باعتبار لزوم كون المال في يد المالك وقبضه في عام الحول كما استدل ببعض الأخبار الواردة في الدين حيث لا زكاة فيه لعدم كون المال في يده فيستفاد منه لزوم وجود العقل في تمام الحول حتى يصدق كون المال في يده فمع الشك الأصل عدم الزكاة في المورد هذا. ولكن كلامه لا يخلو عن إشكال أولاً بما عرفت من عدم الملازمة بين التكليف والوضع حتى يثبت من هذا الطريق وثانياً قد عرفت من أن الإشكال ليس من جهة وجود المانع حتى يجاب بإمكان توجه الخطاب إليه حال الإفاقة بل الملاك إثبات وجود المقتضي في هذا المورد. كما يرد عليه ثالثاً بما قاله فيما يشترط فيه الحول من أنه لا دليل على اشتراط العقل في تمام الحول وان رجع عنه بعده. بأنه أتى دليل أحسن من ملاحظة بعض الأدلة مع بعض حيث يفيد ذلك توضيح هذا قد عرفت دلالة الخبرين من تصحيح وغيره على عدم الزكاة للمختلط والمصاب في غير مال التجارة فينضم هذا مع أدلة الدالة على اشتراط حلول الحول في النقدين والمواشي حيث يكون معناه بان ينقضي عليه حولاً كاملاً في كون الزكاة عليه قابلاً لن يتعلق عليه فح بعد حلول الحول تجب
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست