responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 102
كما قلنا ذلك في الصبي بالنسبة إلى بلوغه حيث لابد من مضي الحول بعد البلوغ فهكذا يكون في العقل فلا إشكال ح أن العرف يفهم من هاتين العبارتين لزوم كون الشرط وهو العقل والبلوغ موجوداً في تمام الحول فينتج أنه لو عرض عليه الجنون في أثناء الحول يوجب سقوط الحول فيستأنف هذا هو كلام العلامة وكان في غاية المتانة فما أورده صاحب المدارك عليه بأن ما ادعاه ليس عليه دليل ليس بتمام مضافاً إلى لماذا أشكل في كون آخر الحول مجنوناً بل يكون أوله ووسطه أيضاً كلا فأي فرق بينهما فيثبت مما ذكرنا بأن ما يشترط فيه الحول يكون الحق مع المشهور لا فرق في عدم تعلق الزكاة للمجنون بين كون الجنون اطباقياً أو ادوراياً ولو بلحاظه فضلاً عن ساعة فما في العروة من الإشكال في الساعة أو أزيد ليس بوجيه. وأما فيما لا يشترط فيه الحول كالغلات فملاك تعلق الزكاة عليها وعدمه هو صدق الجنون والاختلاط على شخص وعدمه فإن كان ادوارياً على نحو لا يصدق عليه ذلك العنوان كما لو كان في سنة كاملة أو أزيد أو أقل منها في الجملة في صحة كاملة من العقل بل قد تكون في عشر سنوات كك فالظاهر هو وجوب الزكاة عليه لعدم وجود إشكال فيه لأن أدلة وجوب الزكاة ربما لا يكون منصرفاً عنه وان كان هذا ما نادر الوجود جداً كما ادعاه صاحب كشف الغطاء وأما من كان جنونه ادوارياً بمقدار يصدق عرفاً أنه مختلط بلا فرق في ذلك بين كون زمان عروض هذه الحالة مصادفاً مع زمان انعقاد الحبة أو غيرها فإذا صدق عليه المختلط فلا زكاة عليه لانصراف الأخبار عنه مضافاً إلى شمول الحدثين النافيين لمثله أيضاً والله العالم. فخلاصة ما توصلنا إليه: هو عدم الزكاة فيما يشترط فيه الحول مطلقاً أي اطباقياً كان أو أدوارياً. وأما فيما لا يشترط لابد لعدم تعلق من صدق عنوان المختلط والمجنون عليه في الادواري كما يصدق ذلك فلا زكاة ولو كان حال الانعقاد ذا شعور وعقل وإلا يجب أو يستحب لول كان حال الانعقاد مجنوناً وان كان الاحوط في
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست