responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 103
الأخير ترك الأخذ هذا كله لو قلنا بمقالة المشهور أو بعض من استحباب الزكاة في مال المجنون إذا اتجر لا مطلقاً وإلا لا يحتاج إلى هذه التفصيلات لأنه ملتزم بالزكاة في ماله في الاطباقي فضلاً عن الادواري كما لا يخفى. المسألة الخامسة: في بيان حكم الإغماء والسكران والنوم والسهو والنسيان هل يرفع استحباب الزكاة أو وجوبها بعروض هذه الأمور أم لا. والظاهر من الفقهاء هو التسالم بينهم بعدم إضرار الإغماء والسكران للوجوب والاستحباب وشرطية الاستمرار في الحول بل لا قائل بالإضرار إلا عن العلامة في التذكرة والنهاية حيث قال فيهما أن حكم المغمى عليه حكم المجنون. وأورد عليه صاحب المدارك بأن في الفرق بين النوم والإغماء نظراً لأنه إن أريد عدم أهلية المغمى عليه التكليف فمسلّم لكن النائم كك وان أريد كون الإغماء مقتضياً لانقطاع الحول وسقوط الزكاة طولب بدليله فالمتجه مساوات الإغماء للنوم ومتحقق التكليف بعد زوالهما كما في غيرهما من التكاليف وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في الأثناء. انتهى كلامه. وكلام العلامة في التذكرة هكذا وتجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه لأنه تكليف وليس من أهله. انتهى. وقد يقال كما في زكاة بعض المعاصرين (المنتظري ص 82) للعلامة أن يستدل بما ورد من قوله في المغمى عليه ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. وقد استفاضت الأخبار بهذا المضمون وأوضحها وأشملها ما رواه في العلل والخصال عن موسى بن بكر قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته قال: ألا أخبرك بما يجمع لك هذه
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست