responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 104
الأشياء. كلما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر بعبده‌[1]. قال وزاد فيه غيره أن أبا عبد الله عليه السلام قال هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب‌[2]. انتهى محل الحاجة. ملازم هذه الاستدلال عدم وجوب الزكاة للمغمى عليه فيما يصدق عليه العذر لا مطلقاً فلابد أن يلاحظ حال إغمائه بأي مقدار من الزمان كان كك وفي أي وقت عرض له ذلك حتى يشاهد حال حكمه. فإن كان الإغماء بسنة أو أزيد فإثبات الزكاة عليه بالوجوب مشكل لأنه مضافاً إلى أنه يصدق عليه ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر أنه يصدق عليه أن المال نستقطع عنه أي ليس في يده ولا يكون قادراً على تصرفه كما ذكر هذه العلة في مال الغائب نظير حديث موثق زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد فإن كان يدعه تعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ من السنين‌[3]. مضافاً إلى إمكان بيان الفرق بين النائم وبنية بان النائم كان تعلق العقل به على نحو ربما يتوجه ويشعر بالايقاظ بنفسه أو بسبب خارجي هذا بخلاف المغمي عليه كثيراً ما يتفق عدم القدرة من إرجاع إفاقته فكأنه يكون ح من قبيل المجنون الذي لا يمكن إرجاع العقل إليه. نعم، يشكل في المغمي عليه الذي كان إغمائه ضعفاً على نحو تكون إفاقته سهلاً واختياراً ففي مثل ذلك لا بأس بالقول بكونه مثل النائم وكيف كان ففي المغمي عليه الذي حال عليه الحول وكان باقياً بمال الإغماء ولا يقدر على إرجاعه بحال الإفاقة وكان المال من ما يشترط فيه حلول الحول في وجوب زكاته

[1] الوسائل: ج 5 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث: 8-9. P

[2] الوسائل: ج 5 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث: 8-9. P

[3] الوسائل: ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 7.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست