نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 106
وجه التعجب واضح بأنه كيف ذهب إليه إن كان مقصوده منه هو عدم تمكن توجه الخطاب إليه في تلك الحالة فيقال بأنه يتوجه إليه بعد التنبه بالاجتناب من ذلك الزمان مع أنه يكون كك في الأنباء أيضاً كيف لا يقول به فهو والحاصل الالتزام بما ذكره مما لا دليل عليه فالأقوى وجوب الزكاة والاحتساب من الحول فيهما وفي غيرهما. فيتأمل.
{aقوله (قده): والمملوك لا يجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك ولو ملكه سيده مالاً وصرفه فيه لم يجب عليه الزكاة وقيل يملك ويجب عليه الزكاة وقيل لا يملك والزكاة على مولاه.a}
وأعلم أن المصنف ذهب إلى عدم وجوب الزكاة على المملوك سواء قلنا بعدم مالكية المال وأحلنا ملكية بعدم الوجوب واضح كان من جهة عدم كون المال ملكاً ولا إشكال في شرطية الملكية بوجوبها أو قلنا بمالكيته فلا تجب عليه الزكاة لكونه محجوراً عليه ولا يمكن له التصرّف في المال مع أنه شرط في ثبوت الوجوب أيضاً وان قلنا بمالكيته وجواز تصرفه فيه بواسطة تمليك المولى له وإذنه في التصرّف فيه فمع ذلك أيضاً لا يجب لأن من شرط الوجوب هو الحرية وهذا القول من عدم الزكاة عليه إجماعي كما ادعاه العلامة في التذكرة بل ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن عطا وأبي ثور كما عليه المتأخرين أجمع إلا في بعض صوره.
والدليل على عدم الوجوب مضافاً إلى الإجماع بكلا قسميه والأصل: هو الأخبار المستفيضة الدالة على عدم الوجوب مثل ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في مال المملوك شيء ولو كان له
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 106